7223 . الثاني عشر : ولد الزنا إذا أظهر الإسلام ديته كدية المسلم ، وقيل : دية
الذّمي . ( 1 ) وليس بمعتمد .
7224 . الثالث عشر : دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحرّ ، فإن تجاوزت رُدّت
إليها ، وتؤخذ من الجاني إن كان عمداً أو شبيه عمد ، ومن عاقلته إن
كان خطأ .
ودية الأمة قيمتها ما لم تتجاوز ديةَ الحرّة المسلمة ، فتردّ إليها ، ولا تتجاوز
قيمةُ عبدِ الذّمي ديةَ مولاه ولا قيمة مملوكة الذّمية ديةَ السّيدة ، وفي المسلم عبد
الذّمي نظرٌ . ( 2 )
7225 . الرّابع عشر : ديةُ أعضاء العبد والأمة وجراحاتهما معتبرة بدية
الحرّ والحرّة فما فيه ديةُ الحرّ ، ففيه من العبد والأمة قيمتهما ، كالّلسان ،
والذّكر واليدين والرّجلين ، إلاّ أنّه إذا جنى عليه بما فيه كمال قيمته ، لم
يكن لمولاه المطالبة بشئ إلاّ أن يدفعه إلى الجاني ويأخذ قيمته ، أو يمسكه
بغير شئ .
وكلّ ما في الحرّ منه مقدّرٌ فهو في العبد كذلك بالنّسبة إلى قيمته ، ففي إليد
نصفُ القيمة ، وليس للجاني في أخذه ودفع القيمة ، بل للمولى المطالبة بأرش
الجناية مهما نقصت عن القيمة ، مع إمساك العبد .
هامش
1 . ذهب إليه السيد المرتضى ( رضي الله عنه ) في الانتصار : 544 ، المسألة 305 والصدوق ( رضي الله عنه ) في المقنع :
520 و 530 .
2 . قال المصنف في القواعد : 3 / 669 : ولو كان العبد ذمّيّاً أو الأمة كذلك للمسلم فهما كالمسلمين
في انّ ديتهما قيمتهما ما لم تتجاوزا دية الحرّ المسلم أو الحرّة المسلمة . . . وفي المسلم عبد
الذّمّي أو المسلمة جارية الذّمّي إشكالٌ .