قيمة الإبل بل متى وجدت على الصّفة المشروطة أجزأت ، ووجب أخذها ، قلَّت
قيمتُها أو كثرت .
وما رُوي في الأحاديث من اعتبار قيمة كلّ بعير بمائة وعشرين درهماً
فمحمولٌ على الغالب لا الواجب ، وكذا البحث في البقر والغنم والحُلل .
7219 . الثّامن : لا يُقبل في الإبل المعيبُ ولا الأعجف ، ويُجزئ العِراب ( 1 )
والبَخاتي ، والخَلفة في شبه العمد هي الحامل ، وقوله ( عليه السلام ) : « في بطونها
أولادها » ( 2 ) تأكيد وقلّ ما تحمل ثنيّة وهي الّتي لها خمس سنين ودخلت في
السّادسة ، وأيّ ناقة حملت فهي خَلفة والأقربُ اشتراط الثنيّة لقول عليّ ( عليه السلام ) :
« أربعون خَلفة من بين ثنيّة إلى بازل عامها » ( 3 ) فإن أحضر خلفةً فأسقطت قبل
القبض ، وجب الإبدال ، وإن أسقطت بعده أجزأت .
ويرجع في الحمل إلى أهل الخبرة ، فإن قبض الولىّ ثم قال : لم تكن
حوامل ، وقد ضمرت أجوافها ، فقال الجاني : بل ولدت عندك ، فإن قبضها بقول
أهل الخبرة ، فالقولُ قولُ الجاني عملا بظاهر إصابتهم ، وإن قبضها بغير قولهم ،
فالقولُ قولُهُ ، عملا بأصالة عدم الحمل .
7220 . التّاسع : تجب ديةُ العمد في آخر الحول ، وديةُ شبيه العمد في سنتين ،
يجب في آخر كلّ حول نصفهُا ، وديةُ الخطأ المحض في ثلاث سنين ، في آخر
كلّ حول ثلثها .
هامش
1 . نوع من الإبل خلاف البَخاتي ، مجمع البحرين .
2 . لاحظ سنن النسائي : 8 / 42 وسنن البيهقي : 8 / 44 .
3 . كذا في المصدر ولكن في النسختين : « ما بين ثنيّة عامها إلى بازل » لاحظ الوسائل : 19 / 146 ،
الباب 2 من أبواب ديات النفس ، الحديث 1 .