7221 . العاشر : دية المرأة الحرّة المسلمة على النّصف من دية الرّجل من
جميع الأجناس ، ويتساوى جراحُ المرأة والرّجل وأطرافهما إلى أن يبلغ ثلث
الديّة ، فإذا بلغت الثّلث نقصت المرأة إلى النّصف ، وربّما قيل : ما لم يتجاوز
الثّلث ، فإذا تجاوزت رجعت إلى النّصف ( 1 ) والأوّل أصحّ ، لرواية أبان بن تغلب
الصحيحة عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) ورواية جميل بن دراج الصّحيحة عنه ( عليه السلام ) . ( 3 )
7222 . الحادي عشر : دية الذّمي من اليهود والنّصارى والمجوس ثمانمائة
درهم ، وفي رواية : دية المسلم ( 4 ) وفي أُخرى : أربعة آلاف درهم ( 5 )
وحملها الشيخ ( رضي الله عنه ) على المعتاد بقتلهم فيغلّظ الإمام بما يراه حسماً
للجرأة عليهم . ( 6 )
ودية نسائهم على النّصف وجراحاتهم من دياتهم كجراحات المسلمين
من دياتهم ، وفي التّغليظ بما يغلّظ به على المسلم نظرٌ .
والأقرب تساوي ديات الجراح من نساء أهل الكتاب ديات رجالهنّ إلى
أن تبلغ الثّلث ، ثمّ تنقص المرأة إلى النّصف .
ولا دية لغير الأصناف الثلاثة من الكفّار ، كعبّاد الأوثان وغيرهم سواء كانوا
ذوي عهد أو لا ، وسواء بَلَغَتْهم الدّعوة أو لا .
هامش
1 . ذهب إليه الشيخ في النهاية : 748 .
2 . الوسائل : 19 / 268 ، الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 .
3 . الوسائل : 19 / 122 ، الباب 1 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 3 .
4 . الوسائل : 19 / 163 ، الباب 14 من أبواب ديات النّفس ، الحديث 2 .
5 . الوسائل : 19 / 163 ، الباب 14 من أبواب ديات النّفس ، الحديث 4 .
6 . التهذيب : 10 / 187 في ذيل الحديث 737 .