7178 . الرابع عشر : المزحفان العاديان يضمن كلُّ منهما ما يجنيه على الآخر
ولو كفّ أحدُهما فصال الآخر فقصد الكافّ الدّفع لم يكن عليه ضمانٌ إذا اقتصر
على ما يحصل به الدّفع ويضمن الآخر .
ولو تجارح اثنان وادّعى كلُّ منهما قصد الدّفع عن نفسه ، حلف المنكر
وضمن الجارح .
ولو أمره نائب الإمام بالصعود إلى نخلة أو النّزول في بئر فمات ، فإن
أكرهه ضمن الديّة ، وإن كان لمصلحة المسلمين ، فالدية في بيت المال ، ولو لم
يكرهه فلا دية أصلا .
ولو أدّب زوجته بالمشروع فماتت ، قال الشيخ ( رضي الله عنه ) : يضمن الديّة . ( 1 )
لأنّه مشروط بالسّلامة . وفيه نظر ، لأنّه من جملة التعزيرات السائغة ، فلا
ضمان بسببه .
ولو أدّب الصّبيّ أبوه أو جدُّهُ لأبيه فمات ، فعليه الديّةُ في ماله .
ولو أمر ذو السِّلعة ( 2 ) الطّبيب بقطعها فمات ، فلا دية له على القاطع ، ولو
كان مولّى عليه ، فالديّة على القاطع إن كان أباً أو جدّاً للأب ، وإن كان أجنبيّاً ،
فالأقربُ الديّةُ في ماله لا القود ، لأنّه لم يقصد القتل .
7179 . الخامس عشر : من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو له ضامن
حتّى يرجع إليه ، بذلك حكم الباقر ( عليه السلام ) في زمن المنصور ، ونقله عن رسول
هامش
1 . المبسوط : 8 / 66 ، كتاب الأشربة المسكرة .
2 . السِّلعة - بكسر السين - : زيادة في الجسد كالغدّة وتتحرّك إذا حركت . مجمع البحرين .