« أنّ صبيّاً دقَّ بخطره ( 1 ) رباعيّة صاحبه فرفع ( ذلك ) ( 2 ) إلى
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأقام ( الرّامي ) ( 3 ) البيّنة بأنّه قال : حذار ، فدرأ عنه
القصاص ، وقال : قد أعذر من حذر » . ( 3 )
ولو قدّم إنساناً إلى هدف يرميه النّاس ، فأصابه سهمٌ من غير
تعمّد ، فالضمان على من قدّمه لا على الرّامي ، لأنّ الرّامي كالحافر
والمقرّب كالدّافع .
ولو عمد الرّامي فالضّمان عليه ، وإن لم يقدّمه أحدٌ فالضمان على الرّامي
إن كان عمداً ، وإلاّ فعلى عاقلته .
7177 . الثالث عشر : إذا وقع من علوٍّ على غيره عمداً فقتله ، فهو عمدٌ إن كان
ممّا يقتل غالباً ، وإن كان ممّا لا يقتل غالباً ، فهو شبيه العمد وإن وقع مضطرّاً إلى
الوقوع ، أو قصد الوقوع لغير ذلك ، فهو خطأٌ ، والديّة على العاقلة .
ولو أوقعه الهواء أو زلق فلا ضمان ، وتؤخذ الديّة من بيت المال ، والواقع
هدرٌ على التقديرات .
ولو دفعه دافع ، فدية المدفوع على الدّافع ، وكذا دية الأسفل .
وفي النّهاية : دية الأسفل على الواقع ويرجع بها على الدّافع . ( 4 ) لرواية
عبد الله بن سنان الصحيحة عن الصادق ( عليه السلام ) ( 5 ) .
هامش
1 . وهو السّبق الّذي يتراهن عليه ، الصحاح : 2 / 648 ( خطر ) .
2 . ما بين القوسين يوجد في المصدر .
3 . ما بين القوسين يوجد في المصدر .
3 . الوسائل : 19 / 50 ، الباب 26 من أبواب القصاص في النّفس ، الحديث 1 .
4 . النهاية : 758 .
5 . الوسائل : 19 / 177 ، الباب من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 2 .