الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 1 ) فإن فُقِد ضمن الديّة ، ولو وُجد مقتولا فادّعى قتله على غيره ، وأقام
بيّنة ، برئ وأُلزم القاتل ، وإن فقد البيّنة ، فالوجهُ سقوطُ القود ، وتجب الديّة في
ماله ، وإن وجد ميّتاً ففي لزوم الديّة نظر والأقربُ عدمُهُ .
وقال ابن إدريس : إن لم يكن بينهم عداوةٌ فلا دية وان كان بينهم عداوةٌ ،
كان لأوليائه القسامةُ على أيّ أنواع القتل ، به أرادوا ( 2 ) فإن حلفوا على العمد كان
لهم القود ، لأنّ العداوة والإخراج لوث .
7180 . السّادس عشر : إذا دفع الولد إلى ضئر ، ثمّ أعادَتْهُ إليه ، فأنكرهُ
أهله ، فالقولُ قولُ الظئر ما لم يعلم كذبها ، لأنها مأمونةٌ فإن ثبت كذبها لزمتها
الديّة ، أو إحضارُ الولد بعينه ، أو من يحتمل أنّه هو .
ولو استأجرت الظئر أُخرى ودَفَعْتهُ إليها من غير إذن أهله فجهل خبرُهُ
ضمنت الديّة .
7181 . السّابع عشر : روى عبد الله بن طلحة عن الصادق ( عليه السلام ) قال :
« سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ، ليسرق متاعَها ، فلمّا جمع الثّياب
تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها ، فتحرّك ابنها فقام ، فقتله بفأس كان معه ،
فلمّا فرغ حمل الثّياب وذهب ليخرج ، حملت عليه بالفأس فقتلته ، فجاء أهله
يطلبون بدمه من الغد ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أقض على هذا كما وصفت لك ،
فقال : يضمن مواليه الّذين طلبوا بدمه دية الغلام ، ويضمن السّارق فيما ترك
هامش
1 . الوسائل : 19 / 36 ، الباب 18 من أبواب قصاص النفس ، الحديث 1 .
2 . لاحظ في توضيح العبارة السرائر : 3 / 364 - 365 .