أربعة آلاف درهم لمكابرتها ( 1 ) على فرجها ، إنّه زان ، وهو في ماله غرامةٌ ( 2 )
وليس عليها في قتلها إيّاه شئ لأنّه سارق » ( 3 ) .
وعبد الله بن طلحة فطحيٌّ ( 4 ) فالسّند ضعيفٌ وتحمل هذه الرّواية على أنّ
المهر أربعة آلاف درهم ، وهو دليل على أنّه لا يتقدّر بخمسين ديناراً في مثل
هذا ، بل بمهر أمثالها مهما بلغ ، وإيجاب الديّة لفوات محلّ القصاص لأنّها قَتَلَتْهُ
دفعاً عن المال ، لا قصاصاً .
ومنع ابن إدريس هذه الرّواية ولم يوجب الديّة ، لفوات محلّ القصاص ،
وأوجب مهر المثل في تركته . ( 5 )
7182 . الثّامن عشر : روى عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله الصّادق ( عليه السلام ) قال :
قلت له : « رجل تزوّج امرأة فلمّا كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق
لها ، فأدخلَته الحجلة ، فلمّا دخل الرجل يباضع أهلَهُ ثار الصّديق فاقتتلا في
البيت ، فقتل الزّوج الصّديق ، وقامت المرأة فضربت الزّوج ضربةً فقتلته
هامش
1 . في الوسائل : بمكابرتها .
2 . في الوسائل : عزيمة .
3 . التهذيب : 10 / 208 ، رقم الحديث 823 . ولاحظ الوسائل : 19 / 45 ، الباب 23 من أبواب
قصاص النفس ، الحديث 2 .
ظاهر الرّواية لا يخلو من مناقشة فلاحظ الكلام حولها النهاية ونكتها : 3 / 402 ، والمسالك :
15 / 353 .
4 . الموجود في كتب الرّجال هو عبد الله بن طلحة النّهدي قال النجاشي : عربيّ ، كوفيّ ، روى عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) له كتاب يرويه عنه عليّ بن إسماعيل الميثمي .
لاحظ الموسوعة الرّجالية : 1 / 512 برقم 3286 . ولم نجد من وصفه بالفطحيّ غير المصنّف ، مع
أنّه لم يذكره في الخلاصة . وناقش صاحب الجواهر في كون السّند ضعيفاً ، لاحظ جواهر
الكلام : 43 / 87 .
5 . السرائر : 3 / 362 - 363 .