العبد ، ثمّ انتقلت إلى قيمته ، وتعلّق نصفُ قيمة العبد بتركة الحرّ ، فيتقاصّان .
ولو مات العبد وحده ، تعلّقت قيمته بالحرّ ، وإن مات الحرّ تعلّقت برقبة
العبد ديته .
فإن قتله أجنبيٌّ ، فعليه قيمته ، ويحوّل ما كان متعلّقاً ( 1 ) برقبته إلى قيمته .
ولو مات أحد الحرّين بالتصادم ، ضمن الباقي نصف دية التالف وفي
رواية عن الكاظم ( عليه السلام ) يضمن الباقي دية الميّت . ( 2 ) وهي شاذّة .
ولو تصادم حاملان ( 3 ) ففي تركة كلّ واحدة نصفُ دية الأُخرى ونصف
[ دية ] حملها ، ونصف [ دية ] حمل نفسها .
ولو غلبت الدّابّتان الرّاكبين ، احتمل إهدار الجناية ، إحالةً على الدّوابّ ،
واعتبارُها ، إحالة على الرّكوب .
7174 . العاشر : لو اصطدمت سفينتان ، فإن كان بتفريط القيّمين ، بأن كانا
قادرين على الضّبط أو الردّ عن الأُخرى أو العدول بها ، فلم يفعل ، أولم يكمل
آلاتها من الرّحال والحبال ، فإن كانا مالكين ، ضمن كلّ واحد لصاحبه نصف ما
تلف ، وكذا الحمّالان لو اصطدما فأتلفا ، أو أتلف أحدهما ، ولو كانا غير مالكين ،
ضمن كلُّ واحد نصف السّفينتين وما فيهما في مالهما ، سواء كان التّالف مالا
أو نفساً .
هامش
1 . في « ب » : ويحول ملكاً متعلّقاً .
2 . الوسائل : 19 : 195 ، الباب 25 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1 .
3 . في النسختين : « حاملتان » قال المصنّف في القواعد : 3 / 662 : ولو تصادم حاملان فعلى كل
واحدة نصف دية الأخرى ، ونصف دية جنينها ، ونصف دية جنين الأخرى .