ولو انقلبت الظئر على الطفل فقتلته فإن كانت طلبت بالمظائرة الفخر
لزمتها الديّة في مالها ، وإن كانت طلبت ذلك للحاجة والضّرورة ، فالديّة
على العاقلة .
وعندي في هذا التفصيل نظرٌ لأنّ فعل النائم إن كان خطأ ، فالديّة على
العاقلة على التّقديرين وإن كان شبيه العمد ، فالديّة في ماله على التقديرين ،
فالتفصيل لا وجه له .
7168 . الرّابع : إذا أعنف بزوجته جماعاً ، في قبل أو دبر ، أو ضمّاً ، فماتت ،
ضمن الديّة ، وكذا المرأة لو فعلت بالزّوج ذلك ضمنت وقال الشيخ ( رضي الله عنه ) : إن كانا
مأمونين ، لم يكن عليهما شئ ( 1 ) وفي الرواية ( 2 ) ضعفٌ .
7169 . الخامس : إذا حمل على رأسه متاعاً فكسره ، أو أصاب به إنساناً ، فجنى
في نفس ، أو طرف ، أو جرح ، ضمن المتاع ، وما جناه في ماله .
7170 . السّادس : لو صاح بصبىّ أو مجنون ، أو بالغ كامل مريض ، أو اغتفل
الرّشيد البالغ ، أو فاجأه بالصّيحة ، ضمن ، ولو صاح بالبالغ العاقل من غير اغتفال
ولا مفاجأة فمات ، فلا ضمان إلاّ أن ينسب الموت إلى الصّيحة فيضمن ، وكذا لو
ذهب عقل البالغ أو الصبىّ بالصّيحة .
قال الشيخ ( رضي الله عنه ) : ويضمن ذلك العاقلة ( 3 ) وفيه نظرٌ ، من حيث إنّ الصّائح
هامش
1 . النهاية : 758 .
2 . الوسائل : 19 / 202 ، الباب 31 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 4 .
3 . المبسوط : 7 / 158 .