صاحبه ، ففي تركة كلّ واحد منهما كفّارتان ، وعلى عاقلة كلّ واحد نصفُ دية
صاحبه إن كان خطأ محضاً ، وإلاّ وجب نصفُ الديّة في التركة لاكمال الدية ،
ويسقط النّصف الآخر عنه ( 1 ) ولو كانا راكبين وتلفت الدّابّتان ، ومعهما زادٌ ، في
تركة كلّ واحد منهما ضمان نصف دابّة الآخر ويقع التّقاص في الديّة والقيمة .
ولو كان أحدهما فارساً والآخر راجلا ، ضمن الرّاجِل نصفِ دية الفارس
ونصفَ قيمة الفرس ، وضمن الفارس نصفَ دية الرّاجل ، ولا فرق بين أن يكونا
مُقْبِلَيْنِ أو مُدْبِرَيْن ، أو أحدهما مُقبِلا والآخرُ مُدبِراً .
ولو كان أحدهما يسير بين يدي الآخر ، فأدركه الثاني فصدمه فمات
الثّاني ، فالأوّل ضامنٌ ، لأنّه الصّادم ، والآخر مصدومٌ .
7173 . التّاسع : لو اصطدم الصّبيان ، والرّكوب منهما ، فنصف دية كلّ واحد
منهما على عاقلة الآخر .
ولو أركبهما وليّهما فكذلك ، ولو أركبهما أجنبىٌّ فضمان كلّ واحد منهما
عليه بتمام الديّة لكلّ منهما .
ولو كانا عبدين سقطت جنايتهما ، لأنّ نصيب كلّ واحد منهما هدرٌ وما
على صاحبه فات بموته ( 2 ) ولا يضمنه المولى ، وإن مات أحدهما تعلّقت قيمتُهُ
برقبة الحىّ ، فإن هلك قبل استيفاء القيمة سقطت ، لفوات المحلّ .
ولو كان أحدهما حرّاً والآخر عبداً فماتا ، تَعَلَّق نصفُ دية الحرّ برقبة
هامش
1 . في « ب » : ويسقط النصف الآخر الصّادر عنه .
2 . في « ب » : فمات بموته .