في الكفّ ؟ الأقربُ أنّه ليس له ذلك ، لإمكان أخذه قصاصاً فليس له الأرش .
وإن قطع من المرفق فله القصاص وليس له القطع من الكوع والمطالبة
بالحكومة في السّاعد .
ولو قطع من العضد فلا قصاص منه وله القصاص من المرفق وله
حكومة الزائد .
وإن قطع من المنكب فله القصاص منه .
ولو خلع عظم المنكب ويقال له مشط الكتف فإن حكم ثقتان من أهل
الخبرة بإمكان الاستيفاء من غير أن يصير جائفةً استوفى وإلاّ فالديّة وله الاستيفاء
من المنكب والمطالبة بالأرش .
وحكم الرّجل والسّاق كاليد والذرع والفخذ كالعضد والورك كعظم
الكتف ، والقدم كالكفّ .
ولو قطع الأقطع يد مَن له يدان ، فله القصاص .
ولو قطع يده من له يدان ، قطعت له يدٌ واحدةٌ ولا ردّ بخلاف عين الأعور ،
وكذا الأذنان والرّجلان .
ولو قطع ذو اليد الناقصة إصبعاً يداً كاملةً فللمجنيّ عليه قطع النّاقصة
وأخذ دية الإصبع الناقصة ، اختاره في الخلاف ( 1 ) ومنعه في المبسوط ( 2 ) إلاّ أن
يكون أخذ ديتها .
هامش
1 . الخلاف : 5 / 193 ، المسألة 60 من كتاب الجنايات .
2 . المبسوط : 7 / 85 . وفيه « كذلك يقول . . . » وهو مصحف ، والصّحيح « كذلك نقول » كما أشرنا
سابقاً .