ولو انعكس الحال ، قطع من الجاني الأصابع الأربع وأخذ حكومة الكفّ .
ولا تؤخذ الكاملة بالناقصة ، ولو قطع إصبع رجل ، فسرت إلى كفّه ثمّ
اندملت ثبت القصاص فيها والأقربُ أنّه ليس له القصاص في الإصبع وأخذ
دية الباقي .
7157 . الخامس عشر : لو قطع ذوا لإصبع الزائدة كفّاً زائدة ( 1 ) إصبعاً مساويةً
لها ، ثبت القصاص للتّساوي ولو اختصّت الزائدة بالجاني وكانت خارجةً عن
الكفّ يمكن القصاص في اليد مع بقائها ، اقتصّ منه ، وإن كانت في سمت
الأصابع منفصلة ، ثبت القصاص في الخمس ، وأخذ الحكومة في الكفّ وإن
كانت متّصلةً ببعض الأصابع ، ثبت القصاص في أربع غير الملتصقة ، وأخذ دية
الخامسة والحكومة في الكفّ ولو كانت الزائدة للمجنيّ عليه ، فله القصاص في
اليد ودية الزائدة ، وهي ثلث دية الأصليّة .
ولو كان في أصابع المجنىّ عليه إصبع شلاّء لم يجز أخذ الصّحيحة بها
فيقتصّ في الأربع ويؤخذ ثلث دية الإصبع عن الشّلاّء والحكومة في الكفّ .
ولو كانت إحدى الخمس من المجنىّ عليه زائدةً وخمس الجاني أصلية
ثبت القصاص في الأربع وله أرش الزائدة والحكومة في الكفّ ، ولو كان
بالعكس ثبت القصاص لأنّ النّاقص يؤخذ بالكامل ، هذا إن كان المحلّ واحداً .
ولو كان في أنامل الجاني أنملةٌ ذات طرفين لم يقطع بالواحدة بل أخذ
دية الأصليّة ولو انعكس الحال اقتصّ منه وأخذ منه دية الزّائدة ، وهي ثلث دية
الأنملة الأصليّة ، ولو تساويا ثبت القصاص .
هامش
1 . في « ب » : كفّاً زائداً .