وإذا عادت سنّ من لم يثغر قصيرةً ، ضمن النّاقص بالحساب ، ففي ثلثها
ثلث الديّة ، وفي ربعها الرّبع .
ويجري القصاص في بعض السّن ، فلو كسر سنّ مثغر ، بُرِدَ من سنّه ( 1 )
بقدر ما ذهب ، ويؤخذ ذلك بالنسبة بالأجزاء لا بالمساحة ، فإن كان الذّاهب نصفاً
أخذ منه نصف سنّه وعلى هذا الحساب ، ولا يقتصّ بالكسر لئلا تنصدع ( 2 ) أو
تنكسر من غير موضع القصاص .
ولا يقتصّ إلاّ أن يحكم أهلُ الخبرة بالأمن من انقلاعها . ( 3 )
7156 . الرابع عشر : يثبت القصاص في اليدين وفي كلّ واحدة منهما إجماعاً ،
بشرط التّساوي في المحلّ ، فلا تقطع يمينٌ بيسار ولا بالعكس ، إلاّ مع العدم ،
على ما قلناه أوّلاً .
فإن قطع الأصابع من مفاصلها ، ثبت القصاص فيها أجمع ، وإن قطعها من
نصف الكفّ ، فله قطع الأصابع ، وحكومةٌ في نصف الكفّ ، لأنّه ليس بمفصل
محسوس ، فلا يؤمن الحيف من القصاص فيه .
وإن قطع من الكوع فله قطعُ اليد من الكوع ، لأنّه مفصلٌ محسوسٌ ، وليس
له قطع الأصابع والمطالبة بالحكومة في الباقي ، وله قطع الأصابع من غير شئ
ولو قطع من نصف الذّراع ، فليس له القصاص من ذلك الموضع ، لأنّ
العروق والأعصاب مختلفةُ الوضع فيه ، وله القطعُ من الكوع ، والمطالبة
بالحكومة في نصف الذّراع ، وهل له أن يقطع الأصابع خاصّة ويطالب بالحكومة
هامش
1 . أي أخذ من سنّه بالمِبْرد .
2 . في « أ » : يتصدّع .
3 . في « ب » : من قلاعها .