7158 . السّادس عشر : يثبت القصاص في الأصابع مع التّساوي في المحلّ ،
فالإبهام من اليمنى بمثلها والسبّابة منها بمثلها وهكذا ولا تقطع الأصليّة بالزائدة
ولا بالعكس مع تغاير المحل وإن اتّحد المحلّ قُطعت وكذا لا تقطع الزائدة
بالزائدة إلاّ مع تساوي المحلّين .
وكلّ عضو يؤخذ قوداً مع وجوده تُؤخذ الديّة مع فقده فلو قطع إصبعين
وله واحدةً أو قطع كفّاً تامّاً وليس للقاطع أصابع ، قطع الموجود له ، وأخذ منه
دية الفائت .
ولو قطع من واحد الأنملة العُليا ومن آخر الوسطى ، فإن سبق صاحبُ
العليا ، اختصّ له ، وكان للآخر الوسطى ، وإن سبق صاحبُ الوُسطى الآخر ، فإن
اقتصّ صاحب العليا ، اقتصّ له ، وإن كان عفا ، كان لصاحب الوسطى القصاص
بعد ردّ دية العليا .
ولو سبق صاحبُ الوسطى فقطع ، استوفى حقّه وزيادةً ، فعليه دية العليا ،
ولصاحب العليا على الجاني ديةُ العليا .
ولو كان القطع لصاحب الوُسطى أوّلا أُخّر حتّى يستوفي صاحب العليا
كما لو سبق بالجناية على صاحب العليا ، توصّلا إلى استيفاء الحقّين .
ولو قطع إصبعَ رجل ويد آخر ، اقتصّ للأوّل ثم للثّاني ، ورجع بدية
إصبع ، ولو قطع اليد أوّلا ، اقتصّ لصاحبها ، وأَخَذَ صاحبُ الإصبع الديّةَ .
ولو قطع ذو يد لها أظفارٌ يدَ من لا أظفار له لم يكن له القصاص لأنّ
الكاملة لا تُؤخذ بالنّاقصة ، وثبت له الديّة ، ولو كانت المقطوعة ذات أظفار إلاّ أنّها
خضراء أخذ بها السليمة لأنّها مرض والمرض لا يمنع القصاص .
ولو قيل : يثبت القصاص في الأوّل أيضاً وفي اليد الكاملة للنّاقصة
تحرير الأحكام — صفحة 520
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٢٠