الأُمّ مع عدم النسب من قِبَلها . فإن اعترف به الأبُ بعد ذلك لم يرثه ولا المنعِمُ
عليه ، لانقطاع الميراث من الأب ومن يتقرّب به وإن عاد النسب .
6346 . التاسع عشر : لو خلّف المعتق ثلاث بنين كان الولاء بينهم بالسوّيّة ، فإن
مات أحدهم وخلّف اثنين ، ثمّ مات الثاني وخلّف ثلاثة ، ثمّ مات الثالث وخلّف
أربعة ، فالولاء بينهم أثلاثاً لكلّ قوم منهم نصيبُ أبيه ليس على
عدد الرؤوس .
6347 . العشرون : لو أولدت الأمةُ عبداً لمولاها فأعتقهما معاً ، فولاء الولد
لمعتِقِهِ . فإن أُعتق الأب بعد ذلك لم ينجرّ الولاء إليه ، لأنّ المباشر للعتق أولى .
ولو تجدّد ولد آخر قبل عتق الأب ( 1 ) كان تابعاً للأُمّ في الحرّيّة ، وولاؤهُ
لمعتِقِ أُمّه ، فان أُعتق الأب بعد ذلك انجرّ ولاء الابن الثاني إلى معتِقِ الأب
دون الأوّل .
6348 . الحادي والعشرون : لو طلّق العبد الأمة طلقتين ، أو خالعها ثمّ أُعتقت ، ثمّ
أتت بولد يمكن إلحاقُهُ به ونفيُهُ عنه ، بأن يأتي لستّة أشهر فصاعداً إلى تسعة ،
فولاء الولد لمولى الأُمّ ، فإن أُعتق الأب بعد ذلك لم ينجرّ الولاء إليه ، لجواز أن
يكون موجوداً حال العتق وأن يكون معدوماً ، والأصل بقاء الرّقّ ، قاله الشيخ في
الخلاف ، ( 2 ) بناء على قاعدته من أنّ الحمل يتبع الأُمّ في العتق .
6349 . الثاني والعشرون : لو جوّزنا عتقَ الكافر على ما ذهب إليه الشيخ في
هامش
1 . في « أ » : قبل العتق .
2 . لم نعثر عليه .