6339 . الثاني عشر : لو كانت أولاد المعتقة مماليك ، فولاؤهم لمن أعتقهم ،
وإن أُعتقوا حملاً مع أُمّهم ، ولا ينجرّ ولاؤهم ، وإنّما ينجرّ مع عدم مباشرة
العتق لهم .
ولو حملت بهم بعد العتق ، فولاؤهم لمولى أُمّهم إن كان أبوهم رقّاً ، ولو
كان حرّاً في الأصل لم يكن لمولى أُمّهم ولاء ، ولو كان أبوهم معتقاً فولاؤُهم
لمولى الأب .
ولو كان أبوهم قد أُعتق بعد ولادتهم انجرّ ولاؤهم من مولى أُمّهم إلى
مولى الأب .
6340 . الثالث عشر : لو أولد المملوك من معتقَة حرّاً فولاء الولد لمولى الأُمّ ،
فإن مات الأب مملوكاً وأُعتق الجدّ ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : ينجرّ الولاء إلى معتق الجدّ
لأنّه قائم مقام الأب ، ( 1 ) ولو أُعتق الجدّ والأب حيّ مملوك فكذلك ينجرّ الولاء
إلى معتقه ، فإن أُعتق الأب بعد ذلك انجرّ الولاء من معتق الجدّ إلى معتق الأب ،
لأنّه أقرب .
6341 . الرابع عشر : لو أعتقت مملوكاً فأعتق المملوك آخر ، فميراث الأوّل
للمعتقة مع عدم المناسب ، وميراث الثاني للأوّل مع عدم المناسب ووجود
الأوّل ، فإن لم يكن الأوّل فميراث الثاني للمعتقة أيضاً لأنّها مولاة مولاه .
فإن اشترت أباها ، فأعتق أبوها آخرَ ، ومات الأب ، ثمّ الآخر ولا وارث له ،
فميراث الآخر للبنت ، النصفُ بالتسمية والباقي بالردّ إن قلنا إنّ النساء يرثن
الولاء ، وإلاّ كان الميراث لها بالولاء . ( 2 )
هامش
1 . المبسوط : 4 / 97 .
2 . وميراث الآخر لأبيها لأنّه كان مولاه فالبنت ترث الولاء ، النصف بالتسمية لأنّها واحدة والباقي
بالرّد إن قلنا بوراثة النساء الولاء ، وإلاّ ترث المال كلّه بالولاء ، لأنّها مولاة مولاه .