ولو خلّف بنت معتقه وابنَ عمّ معتقه ، فالمال لابن العمّ على الأوّل وللبنت
على الثاني .
ولو أعتق الرّجلُ وابنته عبداً ، ثمّ مات الرّجل عنها وعن ابن ، ثمّ مات العبد ،
فللبنت النصفُ لأنّها مولاةُ [ مالك ] نصفِه ، ولها على أحد القولين ثلث النصف
الآخر ، والباقي وهو ثلثا النصف للابن ، وعلى القول الآخر لا شئ لها في
النصف الباقي ، بل جميعه للابن .
ولو ماتت البنت قبل العبد ، وخلّفت ابناً ، [ ثم مات العبد ] ، فلابنها النصف
ولأخيها النصف ، وعلى القول الآخر يرث أخوها الثلث .
ولو خلّفت بنتاً ، فالولاء بأجمعه لأخيها على أحد القولين ، وعلى الآخر
يرث الأخ الثلث .
ولو مات الابن قبل العبد وخلّف بنتاً ، ثمّ مات العبد ، فللبنت المعتقة
النصفُ والباقي للإمام على أحد القولين ، وعلى الآخر يكون للمعتقة الثلثان ،
والثلث لبنت الابن .
6338 . الحادي عشر : جرّ الولاء صحيح من مولى الأُمّ إلى مولى الأب ، فلو أولد
العبد من معتقة ابناً ، فولاء الولد لمعتق الأُمّ . فإن أعتق الأب بعد ذلك ، انجرّ الولاء
من معتق الأُمّ إلى معتق الأب .
فإن لم يكن مولى الأب فلعصبة مولى الأب ، فإن لم يكن عصبة فلمولى
عصبة مولى الأب ، فإن فُقِد المولى والعصبات فلضامن الجريرة ، فإن فُقِد ،
فالولاء للإمام ، ولا يرجع إلى مولى الأُمّ .
تحرير الأحكام — صفحة 46
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٦