6351 . الرابع والعشرون : إذا كان أحد الزوجين ( الحرّين ) ( 1 ) حرّ الأصل ، فلا
ولاء على ولدهما ، سواء كان الأب الحرّ أعجميّاً أو عربيّاً ، وسواء كان مسلماً أو
ذميّاً ، أو مجهول النسب أو معلومه .
ولو تزوّج عبد بمعتقة فأولدها ولداً ، فتزوّج الولد بمعتقة رجل فأولدها
ولداً ، فولاء الولد الثاني لمولى أُمّ أبيه ، لأنّ له الولاء على أبيه فكان له عليه ، كما
لو كان مولى جدّه . ولأنّ ثبوت الولاء على الأب يمنع من ثبوته لمولى الأُمّ .
ويحتمل أن يكون الولاء لمولى أُمّه ، لأنّ الولاء الثابت على أبيه من جهة
أُمّه ، ومثل ذلك ثابت في حقّه .
6352 . الخامس والعشرون : لو خلّف بنتَ مولاه ومولى أبيه ، فإن قلنا إنّ النساء
يرثن الولاء فميراثه لبنت مولاه ، وإن منعناهنّ فميراثه للإمام ، لأنّه إذا ثبت عليه
ولاءٌ من جهة مباشرة العتق لم يثبت عليه بإعتاق أبيه .
ولو كان له معتِقُ أب ومعتِقُ جدٍّ ولم يكن هو معتقاً ، فميراثه لمعتِقِ أبيه إن
كان ابن معتقة ، ثمّ لعصبة معتِقِ أبيه ، ثم لمعتِق معتق أبيه . فإن لم يكن له أحد
منهم فللإمام . ولا يرجع إلى معتِق جدّه .
وإن كان ابن حرّة الأصل ، فلا ولاء عليه وليس لمعتِق أبيه شئ .
6353 . السّادس والعشرون : لو أسلم رجلٌ على يد ( 2 ) رجل لم يرثه بذلك .
واللقيط حرّ ، لا ولاء لأحد عليه ، ولا الملتقَطَة .
هامش
1 . ما بين القوسين يوجد في « أ » .
2 . في « أ » : على يدي .