6342 . الخامس عشر : لو اشترت بنتا عبد من معتقة أباهما ، فميراثه لهما
بالتسمية والرّد ، ( 1 ) فإن ماتت إحداهما فميراثها للأُخرى بالتسمية والرّد ، ولا
ميراث لمُعْتِق الأُمّ لوجود المناسب .
فإن ماتت الأُخرى ولا وارث ، فالأقرب عدم الانجرار إليهما بعتق الأب ، إذ
لا يجتمع استحقاق الولاء بالنسب والعتق . ولو ماتتا قبل الأب ورثهما بالنسب .
6343 . السّادس عشر : ولاء ابن العبد من المعتَقة لمولى الأُمّ ، فإن اشترى [ الابن
] عبداً فأعتقه ، فولاؤه له ، فإن اشترى العتيق أب الابن فأعتقه انجرّ الولاء من
مولى الأُمّ إلى مولى الأب ، وكان كلٌّ من الابن ( 2 ) والعتيق الثاني
مولى لصاحبه .
فإن مات الأب فميراثه لابنه ، فإن مات الابن ولا نسب له فميراثه لمعتِقِ
الأب ، وإن مات المعتَقُ ولا نسب له ، فولاؤه للابن .
ولو ماتا ولا نسب لهما ، قال الشيخ : يرجع الولاء إلى مولى الأُمّ . ( 3 )
وليس بمعتمد .
6344 . السابع عشر : لو اشترى أبٌ وأحدُ ولديه عبداً فأعتقاه ، ثمّ مات الأب ثمّ
العبد ، فللمشتري ثلاثة أرباع تركته ، وللآخر الربع .
6345 . الثّامن عشر : لو أنكر العتيق ولدَ العتيقة وتلاعنا ، فميراث الولد لمولى
هامش
1 . قال المحقّق في الشرائع : 4 / 39 : لو أولد العبد بنتين من معتَقة ، فاشترتا أباهما انعتق عليهما
فلو مات الأب كان ميراثه لهما بالتسمية والرّد لا بالولاء .
2 . كذا في « ب » ولكن في نسخة « أ » : « الأبوين » والصحيح ما في المتن .
3 . المبسوط : 4 / 107 .