في المجنيّ عليه ، فيدخل قصاص الطّرف في النفس ، والوجهُ ما قاله في
الخلاف .
أمّا لو قطع عدّةً من أعضائه يزيد على الديّة خطأً وطلب الدّياتِ قبل
الاندمال ، اقتصر على دية النفس ، فإن اندملت استوفى الباقي ، وإلاّ سقط الزائد ،
لأنّ دية الأطراف تدخل في دية النّفس إجماعاً .
7149 . السابع : إذا اقتصّ من الجراح ، وكان على الموضع شعرٌ ، حلقه وتعمد
في موضع ( 1 ) الشّجّة من الرّأس ، فيُعْلِم طولها بخيط وشبهه ، ويضعها على رأس
المشجوج ، ويأخذ حديدةً عرضها كعرض الشّجة فيضعها في أوّل العلامة
ويجرّها إلى آخرها ويأخذ مثل الشّجّة طولاً وعرضاً لا عمقاً ، بل الاسم على ما
قلناه ، ولو شقّ ذلك على الجاني جاز أن يستوفي ذلك منه في أكثر من دفعة .
ولا يقتصّ في الطّرف في شدّة البرد والحرّ ، بل في اعتدال النهار .
ولا يقتصّ إلاّ بحديدة ، ولو اقتصّ في العين انتزعها بحديدة معوجّة .
7150 . الثّامن : يؤخذ الأُذن بالأُذن إجماعاً ، ويستوي الكبير والصّغير وأذن
الأصمّ والسميع ، لإنّ ذهاب السّمع نقص في الرأس ، لأنّه محلّه لا الأذن ،
والصّحيحة بالمثقوبة في محلّ الثقب ، لا في غير محلّه ولا بالمخرومة ، بل يقتصّ
إلى حدّ الخرم والثقب ، وتؤخذ دية ما يخلف .
وكما يثبت القصاصُ في الأُذن أجمع ، فكذا في أبعاضها بالنّسبة من
المساحة ، فيؤخذ نصف الأُذن الكبيرة بنصف الصغيرة .
هامش
1 . في « ب » : وتعمّد موضع .