ثم يستقبل عين الشّمس بعينه ، ويقرب المرآة منها ، ويكلّف النّظر إليها ، فإنّ
الضّوء يذوب ، وتبقى العين قائمةً ( 1 ) .
ويؤخذ الجفن بالجفن مع التّساوي في المحلّ ، ويؤخذ جفن البصير
بجفن مثله وبالضّرير وجفن الضّرير بجفن البصير ، لتساويهما في السّلامة
والنّقص في العين .
7152 . العاشر : يثبت القصاص في الحاجبين ، وشعر الرأس واللّحية ، فإن نبت
فلا قصاص ، بل يثبت فيه الأرش ، وكذا في باقي الشّعر يثبت فيه الأرش دون
القصاص .
7153 . الحادي عشر : يثبت القصاص في الذّكر إجماعاً ، ويستوي [ في ذلك ]
ذكر الصّغير والكبير ، والشيخ والشاب ، والذّكر العظيم ، والصغير والصحيح ،
والمريض ، والمختون ، والأغلف ، والخصيّ ، والسليم .
ولا يقاد الصّحيح بالعنّين ، بل يجب فيه ثلث الديّة ، ويؤخذ ذكر العنّين
بمثله ، ويؤخذ بعض الذكر بمثله ، وذلك بالأجزاء دون المساحة ، فيؤخذ النّصف
بالنّصف ، والرّبع بالربّع ، ولا اعتبار بتساويهما في المساحة .
ويثبت في الخصيتين القصاصُ وفي إحداهما مع التّساوي في المحلّ ،
إلاّ أن يحكم أهلُ المعرفة بذهاب منفعة الأُخرى ، فيسقط القصاص ،
وتثبت الديّةُ .
هامش
1 . وعلى هذا وردت رواية لاحظ الوسائل : 19 / 129 ، الباب 11 من أبواب قصاص الطرف ،
الحديث 1 .