7145 . الثالث : لو قطع يمينَ غيره ولا يمين له ، قطعت يسراه ، ولو لم يكن له
يسار ، قطعت رجله ، عملاً بالرّواية ( 1 ) ولو قطع أيدي جماعة قطعت يداه
ورجلاه ، الأوّل فالأوّل ، ومع قطع الأعضاء الأربعة تؤخذ الديّة للمتخلّف .
وكلُّ ما انقسم إلى يمين ويسار ، كالأُذنين ، والمنخرين ، والعينين ، واليدين ،
والأليتين ، والأُنثيين لا تُؤْخذ إحداهما بالأُخرى ، وإن عملنا بالرّواية في اليدين
فلا نتخطّاها إلى غيرهما ، وكذا ما انقسم إلى أعلى وأسفل ، كالجفنين ، والشّفتين
لا يؤخذ الأعلى بالأسفل ولا بالعكس .
وكذا لا تؤخذ أنملة عليا بسفلى ولا بالعكس ، ولا يؤخذ السّن بالسّن إلاّ
أن يتّفقا في الموضع والاسم .
ولا تؤخذ أصليّة بزائدة ولا بالعكس وإن اتّحد الموضع وتؤخذ الزائدة
بمثلها مع الاتّفاق في المحلّ .
7146 . الرابع : يعتبر التّساوي في المساحة في الجراح طولاً وعرضاً ، ولا يعتبر
نزولاً ، بل يراعى الاسم ، لتفاوت الأعضاء بالسّمن والهزال ، ولو كان رأس الشّاجّ
أصغر استوعبنا رأسه ، ولم نكمل بالقفاء ولا بالجبهة ، بل اقتصرنا على ما يحتمله
العضو ، وأخذ بالزّائد بنسبة المتخلّف إلى أصل الجرح من الدية ، فيؤخذ بقدر ما
يحتمله الرّأس من الشّجة وينسب الباقي إلى الجميع ، فإن كان بقدر الثلث ، فله
ثلث أرش الموضحة ، وعلى هذا الحساب ولو كان المجنيّ [ عليه ] صغير
العضو فاستوعبته الجناية ، لم نستوعب في المقتصّ ، بل اقتصرنا على قدر
الجناية مساحةً .
هامش
1 . لاحظ الوسائل : 19 / 131 ، الباب 12 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 3 .