ولو عُدِمَ الأبوان والأولادُ وإن نزلوا ، ورثه الإخوة والأخوات من الأبوين
أو من الأب ، والأجداد والجدّات من قِبَلِه ، وقيل : تمنع الإناث . ( 1 ) فإن عُدِم
الإخوةُ والأجدادُ ورثه الأعمام والعمّات وأولادهم الأقرب فالأقرب .
ولا يرث الولاء من يتقرّب بالأُمّ ، من الإخوة والأخوات ، والأجداد
والجدّات ، والأخوال والخالات .
ولو فُقِد المتقرّبُ بالأب ورث الولاءَ مولى المولى ، فإن عُدِم فقرابةُ مولى
المولى من قِبَل الأب دون الأُمّ ، فإن فقدوا فمولى مولى المولى ، فإن عُدِم فقرابةُ
مولى مولى المولى من قِبَل الأب دون الأُمّ ، فإن فُقِدوا فالإمامُ .
6336 . التاسع : العتيق لا يرث من المنعم ، فلو مات المعتِقُ ولا وارث له ،
فميراثه للإمام دون العتيق .
6337 . العاشر : اختلف علماؤنا في أنّ النساء هل يرثن من الولاء ؟ أمّا إذا قربن
بالأُمّ فلا ، وإن قربن بالأب فقولان ، والإجماع على أنّهنّ يرثن من أعتقن أو أعتق
من أعتقن أوجَرّ الولاء إليهنّ من أعتقن ، فلو مات رجلٌ وخلّف ابنَ معتقه وبنت
معتقه فالميراث لابن المعتق خاصّة على أحد القولين ، وعلى الآخر للذّكر
ضِعْف الأُنثى .
ولو لم يخلّف إلاّ بنت معتقه فالمال للإمام على الأوّل ولها على الثاني ،
وكذا لو خلّف أُمّ معتقه أو جدّة معتقه أو غيرهما .
هامش
1 . القائل هو أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 374 ، والمفيد في المقنعة : 694 .