وعلى الثاني ( 1 ) لو أبرأ ورثة الجاني صحّ ، وملكوا الرّجوع على الشريك
بنصيب العافي .
7132 . الثاني عشر : عفو أحدِ الأولياء لا يسقط القصاصَ ، وللباقين القود بعد
ردّ نصيبِ مَنْ عفا إلى الجاني ، ولا قصاص عليه ، وإن حكم الحاكم
بعدم القصاص .
نعم لو كان القاتل هو العافي وجب عليه القصاص ، سواء عفا مطلقاً أو
على مال ورضى به الجاني ، وإذا عفا عن القاتل سقط عنه القصاصُ والقودُ ، ولا
يحبس سنةً ، ولا يضرب .
وإذا أقرّ أحد الوليّين انّ شريكه عفا على مال ، لم ينفذ إقرارُهُ في حقِّ
شريكه ، ولا يسقط حقّ أحدهما من القود ، وللمقرّ أن يقتل لكن بعد ردّ نصيب
شريكه من الديّة ، فإن صدّقه الشريك ، فالرّدّ له ، وإلاّ كان للجاني ، وحقّ الشريك
من القصاص باق على حاله .
ولو قتل الأب والأجنبيّ الولدَ ، فعلى الأجنبيّ القودُ دون الأب ، ويردّ الأب
عليه نصف الدية ، وكذا العامد مع الخاطئ ، والمسلم مع الذّمّي في [ قتل ] الذّمّي .
وشريك السّبع يُقْتصّ منه بعد ردّ نصف الديّة على الجاني .
7133 . الثّالث عشر : المحجور عليه للفلس أو السّفه يستحقّ استيفاءَ القصاص ،
ولو عفا على مال ورضي القاتلُ ، صحّ وقسّم المال على الغرماء ، ولو اختار
القصاصَ لم يكن للغرماء منعُهُ .
ولوارث المفلّس استيفاءُ القصاص ، فإن أخذ الديّة صُرِفَتْ في
الدّيوُن والوصايا .
هامش
1 . أي من ثمرات الرّجوع إلى تركة الجاني وورثته .