7095 . الثّالث : لو شهد الشاهدان انّ فلاناً قتل أحد هذين المقتولين ، لم يكن
لوثاً ، ولو قال : قَتَلَ هذا القتيلَ أحدُ هذين ، فهو لوث ، لتعسّر تعيين القاتل ،
ويحتمل انتفاء اللّوث فيهما .
7096 . الرابع : عدم خلوص اللّوث عن الشكّ ، فلو وجد بالقرب من القتيل ذو
سلاح ملطّخ بالدّم مع سَبُع من شأنه القتل ، بطل اللّوث .
7097 . الخامس : تكذيب أحد الورثة ، فإنّه يعارض اللّوث في حقّ المكذّب
خاصّةً على الأقوى ، ولو قال أحدهما : القاتلُ زيدٌ ، وقال الآخر : ليس القاتلُ زيداً ،
فالأقربُ انتفاءُ اللّوث في حقّ المكذّب خاصّةً .
ولو قال أحدهُما : القاتلُ زيدٌ ، وآخر لا أعرفه ، وقال الثاني : القاتلُ عمرو
وآخر لا أعرفه ، فلا تكاذب ، فلعلّ ما جهله هذا عيّنه ذاك ، ( 1 ) ثمّ معيّنُ زيد
معترفٌ بأنّ المستحقّ عليه نصفُ الديّة ، وحصّتُهُ منه الرّبعُ ، فلا يطالب إلاّ بالرّبع ،
وكذا معيّن عمرو .
في كيفيّة القسامة
7098 . السّابع : ليس من مبطلات اللّوث أن لا يكون على القتيل أثر جرح ،
وتخنيق ولا عدم ظهور صفة القتل ، فلو ظهر اللّوث في أصل القتل دون كونه
خطأً أو عمداً ، فللوليّ القسامة على ما يعيّنه ، ولو قال أحد الوارثين : القاتل زيدٌ ،
وقال الآخر : لا أعلم القاتل ، لم يبطل لوث مدّعي التعيين ، وكذا لو كان أحد
الوليّين غائباً ، فادّعى الحاضر دون الغائب ، أو ادّعيا جميعاً ونكل أحدُهما عن
القسامة ، أو قال أحدهما : قَتَلَهُ هذا ، وقال الآخر : قتله هذا وفلانٌ ، فيحلفان في
هذه الصورة على من اتّفقا عليه ، ويستحقّان نصف الديّة أو نصف النّفس ، ولا
هامش
1 . في « أ » : ذلك .