ولو وجد قتيلاً في قرية يخلطهم غيرهم نهاراً ويفارقهم ليلاً ، فإن وجد
نهاراً فلا لوث ، وإن وجد ليلاً ثبت اللوث .
ولو وجد قتيلا في دار نفسه وفيها عبده كان لوثاً ، وللورثة القسامة ، لفائدة
التسلّط بالقتل ، أو لافتكاكه بالجناية من الرّهن [ لو كان رهناً ] .
7093 . السّادس : يسقط اللّوث بأمور :
أحدها : تعذّر إظهاره عند القاضي ، فلو ظهر عند القاضي على جماعة
فللمدّعي أن يعيّن ، فلو قال : القاتلُ واحدٌ منهم ، فحلفوا ، ونكل واحد ، فله
القسامة على ذلك الواحد ، لأنّ نكوله لوث ، ولو نكلوا جميعاً ، فقال ظهر لي
الآن لوث معيّن ، ( 1 ) وقد سبق منه دعوى الجهل ، احتمل تمكّنه ( 2 ) من
القسامة وعدمُهُ .
7094 . الثاني : ادّعاء الجاني الغيبة ، فإذا حلف سقط بيمينه اللّوث ، فإن
ادّعى ( 3 ) الوليّ أنّ واحداً من أهل الدّار الّتي وجد القتيل فيها قَتَلَهُ ، جاز إثبات
دعواه بالقسامة ، فإن أنكر الغريم كونه فيها وقت القتل ، فالقولُ قولُهُ مع يمينه ،
ولم يثبت اللّوث ، لأنّ تطرّق اللّوث إنّما هو إلى من في الدار وذلك لا يثبت إلاّ
بالبيّنة أو الإقرار .
ولو أقام على الغيبة بيّنةً بعد الحكم بالقسامة ، نقض الحكم .
ولو كان وقت القتل محبوساً أو مريضاً ، واستبعد كونه قاتلاً ، فالأقربُ
سقوطُ اللّوث في طرفهِ .
هامش
1 . في « أ » : متعيّن .
2 . في « ب » : تمكينه .
3 . في « ب » : فإذا ادّعى .