7089 . الثاني : لو وجد قتيلاً بين قريتين ، فاللّوث لأقربهما إليه ، فإن تساويا في
القرب ، تساويا في اللّوث .
ولو وجد في زحام على قنطرة ، أو جسر ، أو مصنع ، أو سوق ، أو في جامع
عظيم ، أو شارع ، ولم يعرف قاتله ، فالديّة على بيت المال ، وكذا لو وجد في فلاة
ولا أحد عنده .
7090 . الثالث : يثبت اللّوث بشهادة الواحد العدل ، وبإخبار جماعة يرتفع
المواطاة بينهم قطعاً أو ظنّاً من الفساق أو النساء ، ولو أخبر جماعةٌ من الصّبيان أو
الكفّار ، فإن بلغ حدّ التّواتر تثبت الدّعوى وإلاّ فلا ، ولو قيل إن أفاد خبرهم الظّنَّ
كان لوثاً أمكن .
ولا يثبت اللوث بالكافر الواحد وإن كان أميناً في نحلته ، ولا الفاسق
المنفرد ولا الصّبيّ ولا المرأة .
7091 . الرابع : إذا ارتفعت التّهمة فلا قسامة ، بل للوليّ إحلاف المنكر يميناً
واحدةً ، كغيرها من الدعاوي ، ولا يجب التغليظ ، ولو نكل قضي عليه بمجرّد
النّكول عند قوم ، وبإحلاف المدّعي يميناً واحدةً على رأي آخرين . ( 1 )
7092 . الخامس : قولُ الرّجل المجروح : « قتلني فلانٌ » ليس بلوث ، ولو ادّعى
القتل من غير وجود قتيل ولا عداوة ، فحكمها حكم سائر الدعاوي ، وكذا إن
وجد القتيل وانتفت التّهمة ، فإن حلف المنكر ، وإلاّ رددنا اليمين الواحدة على
المدّعي ، ويثبت ما يدّعيه من قود إن كان القتلُ عمداً ، أو دية ان كان خطأً .
هامش
1 . مبنيٌّ على كفاية مجرّد النّكول في الحكم أو يحتاج إلى ردّ اليمين إلى المدّعي ، والمسألة
معنونةٌ في محلّها ، لاحظ الخلاف كتاب الشهادات المسألة 39 .