7102 . الرابع : لو أقام المدّعي شاهداً واحداً باللّوث ، حلف خمسين يميناً ،
وإن شهد بالقتل فكذلك إن كان القتل عمداً ، وإن خطأً أو شبه العمد ( 1 ) ثبت مع
اليمين الواحدة ، كغيرها من الدعاوي .
7103 . الخامس : الأقربُ عدمُ اشتراط حضور المدّعى عليه وقتَ القسامة ، فإنّ
الحكم عندنا يثبت على الغائب ، ولا إيقاع الأيمان في مجلس واحد ، فلو حلف
في مجلسين أو مجالس متعدّدة ، جاز إذا استحلفه الحاكم ، ولو حلف من غير أن
يستحلفه الحاكم ، وقعت أيمانه لاغيةً .
7104 . السّادس : لو كان المدّعى عليهم أكثر من واحد ، فالأقربُ أنّ على كلّ
واحد خمسين يميناً كما لو انفرد ، لأنّ كلّ واحد منهم يتوجّه عليه
دعوى بانفراده .
7105 . السّابع : إذا ثبت اللّوث كانت القسامةُ على المدّعي أوّلاً ، فيحلف
خمسين يميناً على المدّعى عليه أنّه قتله ، ولو كان له قومٌ يحلفون معه ، حَلَفَ
كلُّ واحد يميناً واحدةً إن بلغوا خمسين ، وإلاّ كرّرت عليهم الأيمانُ بالسّويّة ، ولو
لم يحلفوا أصلاً ، حَلَفَ هو الخمسين ، ولا يبدأ بإحلاف المنكر ، فإن امتنع
المدّعي وقومُهُ من القسامة ، حلف المنكرُ وقومُهُ خمسين يميناً أنّه لم يقتل ، فإن
لم يبلغ قومُهُ خمسين ، كرّرت عليهم الأيمان بالسّويّة ، فإن نكل قومُهُ أو لم يكن
له قومٌ ، حلف هو خمسين يميناً ببراءته ، فإن نكل عن الأيمان أو عن بعضها أُلزم
الدّعوى ، وقيل : له ردّ اليمين على المدّعي ( 2 ) وليس بجيّد ، لأنّ الرّد هنا من
المدّعي فلا يعود إليه .
هامش
1 . في « أ » شبيه العمد .
2 . ذهب إليه أصحاب الشافعي ، لاحظ المغني لابن قدامة : 10 / 23 .