وقيل : إنّها في الخطأ المحض والشّبيه بالعمد خمسٌ وعشرون يميناً ، ( 1 )
والأوّل أحوطُ .
7101 . الثّالث : لو كان المدّعون جماعةً ، قسّمت عليهم الخمسون بالسّويّة ،
وتحتمل القسمة بالحصص ، ومع ثبوت الكسر يتمّم المنكسر اليمينَ كاملةً ، ولو
نكل البعض ، أو كان غائباً ، حلف الحاضر على قدر حصّته خمسين يميناً ، ولم
يجب الارتقاب فإن كانوا ثلاثة حلف الأوّل خمسين ، وأخذ الثلث ، فإذا حضر
الثاني حلف نصف الخمسين وأخذ الثلث ، فإذا حضر الثالث حلف ثلث الأيمان
وأخذ الثلث ، وكذا لو كان صغيراً .
ولو أكذب أحد الوليّين صاحبه لم يقدح في اللّوث ، وحلف لإثبات حقّه
خمسين يميناً .
ولو خلّف أخاً خنثى لأب ، وأخاً لأُمٍّ ، حلف الخنثى خمسة أسداس
الأيمان ، لاحتمال الذكوريّة ، وحلف الأخ ربع الأيمان ، لاحتمال الرّد ، هذا مع
غيبة أحدهما في حقّه إذا حضر .
ولو مات الوليّ قامت ورثته مقامه ، وحلف كلُّ واحد منهم قدرَ نصيبه من
الأيمان ، فلو خلّف الميّت ذكرين ، ثمّ مات أحدهما ، وخلّف ذكرين ، حلف
الباقي من الذكرين نصف القسامة ، وكلُّ واحد من ولدي الولد الرّبع .
ولو مات الوليّ في أثناء الأيمان قال الشيخ ( رحمه الله ) : تستأنف الورثة الأيمان ،
لأنّ الورثة لو أتمّوا لأثبتوا حقَّهُمْ بيمين غيرهم . ( 2 )
هامش
1 . ذهب إليه الشيخ في النهاية : 740 ; الخلاف : 5 / 308 ، المسألة 4 من كتاب القسامة .
2 . المبسوط : 7 / 234 .