يجب أكثر من نصف الدية عليه ، لأنّ أحدهما يكذّب الآخر في النصف الآخر ،
فيبقى اللّوث في حقّه في نصف الدّم الّذي اتّفقا عليه ، ولم يثبت في النّصف
الّذي كذّبه أخوه فيه ، ولا يحلف الآخر على الآخر لتكذيب أخيه له في
دعواه عليه .
ولو شهدت البيّنة بغيبة المدّعى عليه يوم القتل غيبةً لا تجامع القتلَ ، بطل
اللّوث ، فإن شهدت البيّنة أنّه لم يقتل لم تُقْبل لأنّها شهادة على النفي .
ولو قالوا : ما قتله هذا بل هذا ، سُمعت ، لأنّها شهدت بإثبات تضمّن
النفي ( 1 ) وكذا لو قالوا : ما قتله ، لأنّه كان في بلد بعيد .
الطرف الثاني : في كيفيّة القسامة
وفيه أحد عشر بحثاً :
7099 . الأوّل : إذا ثبت اللّوث حلف المدّعي خمسين يميناً هو وقومُهُ إن كانوا
خمسين ( 2 ) حلف كلُّ واحد يميناً واحدةً ، وإن نقصوا كُرّرت عليهم الأيمان حتّى
يتمّوا الخمسين .
ولو لم يحلف مع الولّي أحدٌ من قومه ، أو لم يكن له قومٌ كُرِّرت عليه
خمسون يميناً ، وهل تجب الموالاة ؟ فيه نظر ، فإن قلنا به ، فلو جنّ ثمّ أفاق
بنى للعدد .
ولو عزل القاضي استأنف ، وكذا لو مات في أثنائه استأنف الوارث .
7100 . الثاني : اليمين خمسون في العمد والخطأ المحض والشّبيه بالعمد ،
هامش
1 . في « أ » : يضمن النفي .
2 . في « أ » : إن بلغوا خمسين .