العظام ، والجائفة ، ولو رجع بالعفو إلى المال لم يثبت إلاّ بعدلين .
ويُقبل الشّاهد والمرأتان ، والشّاهد واليمين على قتل الأب ولده عمداً ،
ولو كان القتل موجباً للقود عند الشهادة ، ثمّ رجع إلى المال ، لم يُقْبل ، لأنّها
كانت باطلةً .
ولو شهد رجلٌ وامرأتان على هاشمة مسبوقة بإيضاح ، لم يقبل في
الهاشمة في حقّ الأرش .
ولو شهدوا بأنّه رمى عمداً إلى زيد فمرق السهم وأصاب عمراً خطأً ، ثبت
الخطأ ، لأنّ قتل عمرو منفصلٌ عن قتل زيد ، فتغايرا ( 1 ) .
أمّا الهشم فلا ينفصل عن الإيضاح ، فكانت الشهادةُ واحدةً ، وقد سقط
بعضها ، فيسقط الباقي على إشكال .
ولو قالوا : نشهد أنّه أوضح ثمّ عاد بعد ذلك وهشم ، أو ادّعى قَتْلَ عمرو
خطأً ، فشهدوا وذكروا الكيفيّة ، قُبِلت ، ولا تثبت الموضحة ولا العمد بالتّبعيّة .
7080 . الثاني : يشترط في الشهادة خلوصها عن الاحتمال ، مثل أن يقولوا :
ضربه بالسّيف فمات من الضربة ، أو ضربه فأنهر دمه فمات في الحال من ذلك ،
أو ضربه فلم يزل مريضاً من الضّربة حتّى مات ، وإن طالت المدّة .
فإن أنكر المدّعى عليه الموتَ بغير الجناية ، فالقولُ قولُهُ مع يمينه .
ولو أنكر ما شهدت به البيّنة لم يلتفت إليه ، أمّا لو قالت البيّنة : نشهد أنّهُ
جرح وأنهر الدّم لم يكف ما لم يشهدُوا عليه القتل .
هامش
1 . في « ب » : مغايراً .