كالعمد ، ويستوفى منه القصاص وإن كان الإقرار بالنّفس ، ولو أقرّ بما يوجب
الديّة كالخطأ والمأمومة ، ثبت ولكن لا يشارك الغرماء .
7077 . الثّالث : الأقرب الاكتفاء في الإقرار بالمرّة الواحدة ، والشيخ ( رحمه الله ) قال
بالمرّتين ( 1 ) واختاره ابن إدريس ( 2 ) والمعتمدُ الأوّلُ .
7078 . الرابع : لو أقرّ واحدٌ بأنّه قتله عمداً ، وأقرّ آخرُ بأنّه الّذي قتله خطأً ، تخيّر
الوليّ في تصديق أيّهما شاء ، وليس له على الآخر سبيلٌ .
ولو اتُّهم رجلٌ بالقتل ، فأقرّ به ، ثم جاء آخر فأقرّ أنّه هو القاتل ، ورجع
الأوّل عن إقراره دُرئ عنهما القودُ والديّةُ ، وأُخذت الديّةُ لأولياء المقتول من
بيت المال ، وهي قضيّة الحسن ( عليه السلام ) في حياة أبيه ( عليه السلام ) . ( 3 )
الفصل الثالث : في البيّنة
وفيه تسعة مباحث :
7079 . الأوّل : لا يثبت القتل الموجب للقصاص بشهادة النّساء منفردات
ولا منضمّات ، وإنّما يثبت بشاهدين عدلين ، ولا يثبت أيضاً بشاهد واحد
ويمينِ المدّعي .
ويثبت بالشّاهد واليمين ، والشّاهد والمرأتين ما يوجب الديّة ،
كعمد الخطأ ، والخطأ المحض ، والهاشمة ، والمنقّلة ، والمأمومة ، وكسْر
هامش
1 . النهاية : 742 .
2 . السرائر : 3 / 341 .
3 . لاحظ الوسائل : 19 / 107 ، الباب 4 من أبواب دعوى القتل ، الحديث 1 .