تفرّد بالقتل ، ثم ادّعى على غيره الشركة ، لم تسمع الدّعوى الثانية ، لأنّ الأولى
مَكذّبةٌ لها ، سواء برّأ الأوّل أو شرّكه ، ولو أقر الثّاني كان له إلزامه عملاً بإقراره .
7073 . السّابع : لو ادّعى العمد ، ففسّره بالخطأ أو بالعكس ، لم يبطل
أصل الدّعوى .
ولو قال : ظلمته بأخذ المال ، وفسّره بأنه كذب في الدّعوى ، استردّ منه
المال ، ولو فسّر بأنّه حنفيّ لا يرى القسامة ، لم يستردّ ، لأنّ المعتبر رأي القاضي لا
رأي الخصمين .
7074 . الثّامن : يثبت القتل بأمور ثلاثة : الإقرار ، والشّهادة ، والقسامة .
الفصل الثاني : [ في ] الإقرار
وفيه أربعة مباحث :
7075 . الأوّل : يعتبر في الإقرار صدورُهُ من بالغ ، عاقل ، مختار ، حرٍّ ، قاصد ، فلا
يُقبل إقرار الصبيّ ، ولا المجنون ، ولا السّكران ، ولا المكرَه ، ولا العبد ، ولا المدبَّر ،
ولا المكاتب المشروط ، ولا المطلق الّذي لم يؤدّ شيئاً ، ولا أمّ الولد ، ولو انعتق
بعضه قُبِل في نصيب الحرّيّة دون الرّقيّة ، ثمّ لا يجب وبه القود ، نعم لو لم يؤدّ
الديّة حتّى تحرّر ، وجب القود .
في البيّنة
ولا ينفذ إقرارُ النّائم ، ولا الساهي ، ولا الغافل ( 1 ) .
7076 . الثاني : يقبل إقرار المحجور عليه لفلس أو سفه بما يوجب القصاص
هامش
1 . كذا في « أ » ولكن في « ب » : ولا ينفذ إقرار النائم والساهي والغافل .