المطلب الثّالث : فيما يثبت به
وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل : في الدعوى
وفيه ثمانية مباحث :
7067 . الأوّل : يشترط في المدّعي البلوغُ ، وكمالُ العقل ، حالةَ الدّعوى ، ولا
يضرّه لو أسند القتلَ إلى زمان كونه جنيناً ، إذ يصحّ استناد الدّعوى إلى
التّسامع . ( 1 )
7068 . الثاني : يشترط في صحّة الدّعوى تعلُّقها بشخص معيّن أو بأشخاص
معينين ، وأن يكون ممّن يصحّ منه مباشرةُ الجناية ، فلو ادّعى على جماعة يتعذّر
اجتماعُهُمْ على القتل ، كأهل البلد ، أو على غائب لا يتصوّر منه مباشرة الجناية ،
لم تسمع الدّعوى ، ولو رجع إلى الممكن قُبِلَتْ دعواه .
ولو قال : قتله أحد هؤلاء العشرة ، ولا أعرف عَيْنَه ، وأُريد يمينَ كلِّ واحد ،
أُجيب إلى ذلك ، لتضرّره بالمنع ، وعدم تضرّرهم باليمين .
ولو أقام بينّةً ، سُمِعَتْ لإثبات اللّوث إن لو خصّ الوارث أحدهم ، وكذا في
هامش
1 . قال المصنف في القواعد : 3 / 610 : « فلو كان جنيناً حالة القتل صحت دعواه ، إذ قد يعرف
ذلك بالتّسامع » .