الأوّل ورثه ، لأنّه استيفاء لا ظلم ، ويرث ما يرثه عن أخيه الثّاني ، وإن عفا عنه على
الديّة وجبت عليه بكمالها ، مقاصّةً بنصفها . ( 1 )
7057 . السّابع : لو قتل زوجة الابن وكان الابن هو الوارث ، فلا قصاص
وتجب الديّة .
ويجوز للجلاّد قتلُ أبيه ، وكذا للغازي بإذن الامام ، ولا يمنع من ميراثه ، لأنّه
قتلٌ سائغٌ .
الفصل الرابع : [ في ] كمال القاتل
وفيه تسعة مباحث :
7058 . الأوّل : لا يُقتل المجنون القاتل ، سواء قتل عاقلاً أو مجنوناً ، وتثبت الديّة
على عاقلته ، سواء كان المجنون دائماً أو أدواراً ، إذا قتل حال جنونه ، ولو قتل
حالَ رشده ، لم يسقط القود باعتراض الجنون ، وكذا العاقل لو قَتَلَ ثمّ جُنَّ قُتِلَ ،
ولا يُسقِطُ الجنونُ الطارئ القودَ .
7059 . الثاني : الصبيّ كالمجنون في سقوط القود عنه ، وإن تعمّد القتلَ ، وعمدُهُ
وخطاؤُهُ واحدٌ ، تُؤخذ الدية فيهما من عاقلته ، سواء قتل صبيّاً أو بالغاً رشيداً ،
وروي : انّه يقتصّ من الصّبي إذا بلغ عشر سنين . ( 2 ) وفي رواية : إذا بلغ
هامش
1 . ولمزيد التوضيح في المسألة لاحظ المبسوط : 7 / 12 .
2 . قال في جواهر الكلام : 42 / 180 : لم نظفر بها كما اعترف به غير واحد من الأساطين .
وقال الشهيد في المسالك : والرواية الواردة بالاقتصاص من الصّبي إذا بلغ عشراً لم نقف عليها
بخصوصها . مسالك الأفهام : 15 / 162 .