خمسة أشبار وتُقام عليه الحدود ( 1 ) والأقربُ أنّ عمده خطأ محض يلزم العاقلةَ
أرشُ جنايته حتّى يبلغ خمس عشرة سنة إن كان ذكراً ، وتسعاً إن كان أُنثى بشرط
الرشد فيهما .
7060 . الثالث : لو ادّعى الوليّ بلوغَ الجاني ، وادّعى القاتلُ صغرَهُ حالَ القتل ،
فالقولُ قولُ الجاني مع يمينه ، لقيام الاحتمال ، فلا يتهجّم على تفويت النّفس ،
وتثبت الديّة في مال الصبيّ ، إلاّ أن تقوم البيّنة بأنّ القتل وقع في الصغر ، فيجب
على العاقلة .
ولو ادّعى الوليّ على من يعتوره الجنون القتلَ حالَ الإفاقة ، فادّعى الجاني
القتلَ حالةَ الجنونِ ، فالقولُ قولُ الجاني مع يمينه وتثبت الديّة .
7061 . الرابع : كما يعتبر العقلُ في طرف القاتل ، كذا يعتبر في طرف المقتول ،
فلو قتل العاقل مجنوناً ، لم يُقْتل به وتثبت الديّة على القاتل إن كان عمداً أو شبيهِ
العمد ، وإن كان خطأً ، فالديّة على العاقلة .
ولو قصد القاتلُ دفعه ، ولم يندفع إلاّ بالقتل ، كان هدراً ، ورُوي أنّ الديّة في
بيت المال ( 2 ) .
7062 . الخامس : لو قتل البالغُ الصّبيّ قُتِل به على الأصحّ ، سواء كان الصبيّ
مميّزاً أو غيرَ مميّز إن كان القتلُ عمداً ، وإن كان شبيهَ عمد فالديّة كاملةً في مال
الجاني ، وإن كان خطأً فالديّة على العاقلة .
7063 . السّادس : لا قود على النائم لعدم قصده ، وتثبت الديّة عليه ، لأنّه
هامش
1 . الوسائل : 19 / 66 ، الباب 36 من أبواب القصاص في النّفس ، الحديث 1 .
2 . الوسائل : 19 / 51 ، الباب 28 من أبواب القصاص في النّفس ، الحديث 1 .