منهما ( 1 ) نصفَ الديّة ، وكذا لو تعدّد الولد من الأب واتّحد الولد من غيره فإنّ له
القصاص بعد ردّ نصيب الأولاد الأُخر من الديّة .
وكذا لو قذف الأبُ زوجته لم يكن لولده منها المطالبةُ بالحدّ بعد موتها ،
ولو كان لها ولدٌ من غيره ، كان له المطالبةُ بالحدّ على الكمال .
7055 . الخامس : لو قتل رجلٌ أخاه ، ( 2 ) فورثه ابنُ القاتل ، لم يجب القصاص ،
لما تقدّم ، ولو قتل خالَ ابنه فورثت أُمُّ الابن القصاصَ ثمّ ماتت ، بقتل الزّوج أو
غيره ، فورثها الابن ، سقط القصاص ، لأنّ ما منع مقارناً أسقط طارئاً ، وتجب الديّة .
ولو قتل أبو المكاتب المكاتبَ أو عبداً له ، لم يجب القصاص ، لأنّ الوالد
لا يُقْتل بالولد ولا بعبده ، فإن اشترى المكاتب أحد أبويه ثمّ قتله ، فلا قصاص ،
لأنّ السيّد لا يُقْتل بعبده .
7056 . السّادس : لو قتل أحدُ الولدين أباه ، ثمّ الآخر أُمَّهُ ، فلكلٍّ منهما على
الآخر القود ، ويُقْرع في التقدّم في الاستيفاء إن تشاحّا فيه ، فإن بدر أحدهما
فاقتصّ ، كان لورثة الآخر الاقتصاصُ منه .
في كمال القاتل
ولو قتل أوّلُ الإخوة الأربعة الثّاني ، ثمّ الثّالثُ الرّابعَ ، وكلٌّ منهم غيرُ
محجوب عن ميراث صاحبه ، فللثّالث القصاصُ من الأوّل بعد ردّ نصف الديّة
إليه ، لأنّ الرّابع يستحقّ نصفَ نفسه ، فلمّا قتله الثّالث لم يرثه ، وكان ميراثه للأوّل ،
ورجع نصف قصاصه إليه ، ولورثة الأوّل إن كان قد قتل قبل قتل الثالث
بالرّابع ، ( 3 ) لأنّ ميراثه للأوّل خاصّةً ، وإن لم يكن قبلُ ، كان له القصاص ، وإذا قتله
هامش
1 . في « ب » : منها .
2 . كذا في « ب » ولكن في « أ » : لو قتل رجلٌ رجُلاً أخاه .
3 . أي في مقابل الرابع قصاصاً .