المقتول قَتْلَهُما قتَلَهُما وأدّى إلى ورثة الحرّ نصفَ ديته ، وليس له الرّجوع على
مولى العبد بالتفاوت من قيمته وأرش جنايته لو كانت القيمةُ أقلَّ .
ولو قتل الوليّ الحرَّ تخيّر المولى بين فكّ العبد بأرش جنايته يسلّمهُ إلى
ورثة الحرّ ، وبين دفع العبد إلى ورثة الحرّ ليسترقُّوه .
وإن قتل الوليّ العبدَ خاصّةً ، رجع على ورثة الحرّ بنصف الديّة إن رضي
الجاني بالديّة ، هذا أجود ما قيل في هذا الباب .
وقال في النهاية : لو اختار الوليّ قَتْلَهُما قَتَلَهُما وأدّى إلى سيّد العبد ثمنَهُ ،
وإن قتل العبد لم يكن لمولاه على الحرّ سبيل . ( 1 )
7012 . الثّامن : لو اشترك عبدٌ وامرأةٌ في قتل حرٍّ فللوليّ قتلهما ، ثمّ إن زادت
قيمةُ العبد على نصف الديّة ، ردّ الوليّ الزائد إلى مولاه ما لم يتجاوز دية الحرّ فيردّ
إليها ، وإن لم تزد قيمةُ العبد على النصف لم يكن لمولاه شئ ولا لورثة المرأة .
ولو قتل المرأةَ الوليُّ ، استرقّ العبد إن ساوَتْ قيمتُهُ أرشَ الجناية ، أو
استرقّ ما يساوي القيمة .
ولو قتل العبدَ ، فإن كانت قيمتُهُ نصفَ الديّة أو أقلَّ ، لم يكن لمولاه شئ ،
ويرجع الوليّ على المرأة بنصف الديّة إن رضيت بأدائها ، وإن كانت قيمةُ العبد
أكثر من نصف الديّة ، ردّت المرأةُ على مولاه الفاضلَ ما لم يتجاوز ديةَ الحرّ فيردّ
إليها ، ولو فضل من أرش جنايته عن قيمته شئ كان الفاضل للولّي .
هامش
1 . النهاية : 745 .