ولو تفاوتت النّسوة في الدية وقتلهنّ الوليّ ، أكمل لكلّ واحدة ديتها بعد
وضع أرش جنايتها .
7010 . السّادس : لو اشترك رجلٌ وامرأةٌ في قتل رجل ، فللوليّ قتلُهما معاً ،
ويؤدّي إلى ورثة الرّجل نصف ديته ، ولو قَتَلَ الرّجلَ خاصّةً ، فتؤدّي المرأة إلى
ورثته ديتها ، وله قتل المرأة ، ويأخذ من الرّجل نصفَ ديته ، ولو اصطلحوا على
الديّة ، كانت على الرّجل والمرأة نصفين .
قال المفيد ( رحمه الله ) لو قتلهما الوليّ ردّ نصفَ دية الرّجل على أولياء الرّجل
وأولياء المرأة أثلاثاً ( 1 ) ، وقال الشيخ ( رحمه الله ) : إذا قتلوا الرّجل خاصّةً ، ردّت المرأة عليه
نصف ديتها ، ألفين وخمسمائة درهم ( 2 ) وكلاهما غير مُعتمد .
7011 . السّابع : لو اشترك حرٌّ وعبدٌ في قتل حرٍّ ، كان للوليّ قتلُهما معاً ، ثمّ إن
كانت قيمةُ العبد أكثر من نصف الدية ، ردّ أولياءُ المقتول إلى مولاه الفاضلَ ما لم
تتجاوز قيمتُهُ ديةُ الحرّ فيردّ إليها ، ويردّون إلى أولياء الحرّ نصفَ ديته .
ولو قتلوا الحرَّ خاصّةً أدّى مولى العبد إلى ورثته نصفَ ديته ، أو يسلّم من
العبد إليهم بقدر جنايته ، ويشترك ورثةُ الحرّ ومولاه فيه ، وليس لورثة الحرّ قتله .
ولو قتلوا العبد خاصّةً ، كان على الحرّ نصف الديّة ، يأخذ منهما المولى ما
فضل له من قيمة عبده عن أرش جنايته ، والباقي إن فضل فضلٌ للوليّ ، وإن
كانت قيمةُ العبد أقلَّ من أرش جنايته ، وهو نصف الديّة أو بقدره ، ثمّ اختار وليّ
هامش
1 . المقنعة : 752 .
2 . النهاية : 745 .