كلَّ واحد لم يقطع اليد ، ولم يشارك في قطع الجميع ، وكلّ موضع يمكن
الاقتصاص منهم بمفرده وجب .
7008 . الرابع : لو اشترك الأب والأجنبيّ في قتل الولد ، وجب القصاص على
الأجنبيّ دون الأب ، ولا يسقط القود عن الأجنبيّ لمشاركة الأب ، ثمّ يردّ الأبُ
على الأجنبيّ نصفَ الديّة ، وكذا لو اشترك الصبيّ والبالغ والمجنونُ والعاقل
والحرّ والعبد في قتل العبد ، فإنّ القصاص لا يسقط عن البالغ ولا عن العاقل ولا
عن العبد بمشاركة الصّبيّ أو المجنون أو الحرّ ، ويضمن هؤلاء الثّلاثة نصفَ
الديّة يؤدّونها إلى المقتول قصاصاً .
ولو عفا الوليّ عن أحد القاتلين إمّا على الدية ( 1 ) أو مُطلقاً لم يسقط
القصاص عن الآخر ، وكذا لو قتله اثنان أحدهما تعمّداً والآخر خطأً ، فإنّ
القصاص يجب على العامد ، ويؤدّي عاقلة المخطئ إليه نصفَ الديّة .
ويقتل شريك نفسه وشريك السّبع بعد أن يردّ عليه نصف الديّة .
7009 . الخامس : لو اشترك في قتل الرّجل امرأتان ، قُتِلَتا به ، ولا ردّ ، إذ لا فاضل
لهما عن ديته ، ولو قتله أكثر من اثنتين قُتِلْنَ به جمع وردّ الوليّ إليهنّ فاضلَ
دياتهنّ عن دية المقتول ، فلو كان القاتلُ ثلاث نسوة ، فاختار الوليّ قتلَ الجميع ،
قتلهنَّ وأدّى إليهنّ ديةَ امرأة بينهنّ بالسّويّة ، وله قتل اثنتين ، فتؤدّي الثالثةُ إليهما
ثلثَ دية الرّجل ، وله قتلُ واحدة وتردُّ على ورثتها الباقيتان ثلث ديتها ، ويرجع
الوليّ عليهما بنصف دية الرّجل .
هامش
1 . في « ب » : إمّا إلى الديّة .