7013 . التاسع : كلّ موضع يجبُ الردّ على الوليّ فإنّه يقدّم على الاستيفاء .
7014 . العاشر : لو قتل جماعةٌ من العبيد رجلاً حرّاً عمداً ، تخيّر الوليّ في القتل
والاسترقاق ، فإن قتل الجميعَ ، وفضلت قيمتهم عن ديته ، ردّ الفاضل ، فإن تساووا
في القيم تساووا في الرّد ، وإن تفاضلوا ردّ على كلّ واحد منهم ما فضل من قيمته
عن أرش جنايته ، ولو فضل لبعض اختصّ بالردّ دون الباقي .
ولو استرقّ الجميع ولم يكن هناك فضلٌ ، فلا شئ لمواليهم ، وإلاّ كان
لصاحب الفضل من عبده بقدر ما فضل من قيمته عن أرش جنايته ، وكذا
التفصيل لو قتلوا امرأةً أو عبداً .
وللوليّ قتل البعض ، فإن تساوت قيمتهم ديةَ الحرّ أو دية المرأة أو قيمة
العبد ، كان لمواليهم الرّجوعُ إلى موالي المعفوّ عنهم بقدر نصيبهم من الأرش ، أو
يسلّموا العبيد إليهم .
وإن قتلوا مَنْ قيمتُهُ أكثرُ من الديّة ردّ الولّي الفاضلَ على مواليهم ، وكان
لمواليهم الرجوع على الموالي الأُخر بقدر جنايات عبيدهم ، أو يسلّمونهم ، أو ما
يقوم مقام أرش جناياتهم ( 1 ) للاسترقاق .
وإن قتلوا مَنْ قيمتُهُ أقلّ ، كان لهم الرّجوع بالباقي من الديّة على موالي
الباقين ، أو يدفعون العبيد أو ما يساوي الباقي من الديّة إلَيْهِمْ .
هامش
1 . في « أ » : جنايتهم .