القصاص والعفو ، وليس للسّلطان معه اعتراضٌ ، والغيلة أن يخدع الإنسان
فيدخل بيتاً أو نحوه ، فيقتل أو يؤخذ ماله .
ويجري القصاص بين الولاة والعمّال ورعيّتهم .
7016 . الثّاني : يُقْتل الحرّ بالحرّ والحرّة بالحرّة ، وتُقتل الحرّة بالحرّ ، وليس
لأوليائه المطالبة بتفاوت الدّيتين على الأشهر ، ويُقْتل الحرّ بالحرّة بعد ردّ نصف
الديّة عليه ، ويُقتل كلٌّ من الرّجل والمرأة بالخنثى وبالعكس ، فإن كان الخنثى قد
ظهر إلحاقه بأحد الصنفين ، كان حكمُهُ حكمَهُ ، وإن لم يظهر واشتبه حالُهُ ،
فالوجهُ أنّ المرأة تُقْتل به ، وليس لوليّه المطالبة بالتفاوت ، ويُقتل بالمرأة بعد ردّ
تفاوت ديته ، وهي نصف دية الرجل ونصف دية المرأة ، وكذا يُقتل بالرّجل ولا
ردّ ، ويُقْتل الرّجل به بعد ردّ فاضل دية الرّجل عن ديته .
7017 . الثالث : كلُّ من يقتصّ بينهم في النفس ، يُقتصّ بينهم في الأطراف ،
فيقتصّ للمرأة من الرّجل من غير ردٍّ ، وتتساوى ديتهما في الطّرف ما لم يبلغ
ثلث دية الرّجل ، فإذا بلغت ذلك رجعت المرأة إلى النصف ، فيقتص لها منه مع
ردّ التفاوت حينئذ ، وكذا البحث في الجراح ، يتساويان فيها ديةً وقصاصاً ما لم
تبلغ ثلث الديّة ، فإذا بلغت الثلث ، نقصت المرأة إلى النصف ، وبه رواياتٌ
صحيحةٌ ( 1 ) وقال الشيخ ( رحمه الله ) ما لم يتجاوز الثلث ( 2 ) وبه رواية ( 3 ) .
7018 . الرابع : يُقتل العبد بالعبد وبالأمة ، والأمة بالأمة والعبد ، وهل يشترط
هامش
1 . لاحظ الوسائل : 19 / 268 ، الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء .
2 . النهاية : 748 .
3 . لاحظ الوسائل : 19 / 295 ، الباب 3 من أبواب ديات الشجاج والجراح .