6321 . الثاني : للزوجة مع الولد الثمنُ ذكراً كان أو أُنثى ، وكذا ولد الولد وإن
نزل ، ولا يردّ عليها الفاضلُ لو كان المشارك بنتاً ، بل على البنت خاصّةً ، أو على
البنت وأحد الأبوين أو هما ، كما قلنا في الزوج .
ولو لم يكن هناك ولدٌ ولا ولدُ ولد وإن نزل ، كان للزّوجة الربعُ والباقي
لغيرها من الورّاث ، ( 1 ) ولا يردّ على الزّوجة مع وجود الوارث وإن بعد .
6322 . الثالث : لو خلّفت المرأةُ زوجَها وضامنَ جريرة لا سواهما ، فللزّوج
النصفُ ، ولضامن الجريرة الباقي ، ولو خلّف الرجلُ زوجتَهُ وضامنَ جريرة لا
غيرهما ، فللزّوجة الربعُ ، والباقي لضامن الجريرة .
أمّا لو فقد جميع الأنساب والأسباب ولم يخلّف الميّت أحداً سوى أحد
الزوجين ، فللزوج النصف والباقي ردّ عليه ، أمّا لو كانت زوجة ففيها أقوال :
أحدها : أنّه يردّ عليها الفاضل عن الرّبع مطلقاً . ( 2 )
والثاني : لا يردّ مطلقاً ، بل يكون الباقي بعد الربع للإمام . ( 3 )
والثالث أنّه يردّ عليها حال غيبة الإمام لا وقت ظهوره . ( 4 ) وهو
الأقوى عندي .
6323 . الرابع : سهمُ الزوجة وهو الثمن مع الولد أو ولد الولد وإن نزل ، والربعُ
هامش
1 . في « ب » : من الوارث .
2 . وهو خيرة المفيد في المقنعة : 691 .
3 . ذهب إليه الشيخ في النهاية : 642 ، والصدوق في المقنع : 491 ، والحلبي في الكافي في الفقه :
374 ، وابن البرّاج في المهذّب : 2 / 141 ، وسلاّر في المراسم : 222 .
4 . وهو خيره الصدوق في الفقيه : 4 / 191 ذيل الحديث 666 .