المطلّقة بغيرها من الثلاث الأُوَل ، فللأخيرة ربعُ نصيب الزوجات من الربع مع
عدم الولد ، والثمن معه ، والمتخلّف من النصيب يقسّم بين المطلّقة والثلاث الّتي
وقع الاشتباه فيها بالسّويّة .
6326 . السابع : الزوّجة إن كان لها من الميّت ولد ، ذكراً كان أو أُنثى ، ورثت
الثمن من جميع ما ترك الرجل .
ولو لم يكن لها ولدٌ منه لم ترث من الأرض شيئاً ، وتُعْطى حصّتها من
الأموال والأقمشة والأثاث ، وتقوّم الآلات كالأخشاب والقصب والآجر واللبن
من الأبنية ، وتُعْطى حصّتها من قيمة ذلك .
وقيل : إنّما تُمنع من الدّور والمساكن لا غير ( 1 ) .
وقال المرتضى ( رحمه الله ) : تقوّم رقبة الأرض أيضاً وتُعْطى حصّتها من قيمتها
كالأبنية ( 2 ) .
والمشهور هو الأوّل ، وفي رواية : أنّها لا ترث من السلاح والدّواب
شيئاً . ( 3 ) والأقرب الأوّل .
ولا فرق بين أن يكون لها ولدٌ منه قد مات أو لم تلد منه .
6327 . الثّامن : لو زوّج الصغيرين أبواهما أو جدّهما لأبويهما توارثا ، ولو
زوّجهما غيرُهما وقف العقد على رضاهما بعد البلوغ ، فإن بلغا ورضيا لزم العقد
هامش
1 . القائل : هو المفيد في المقنعة : 687 .
2 . الانتصار : 585 ، المسألة 319 .
3 . الوسائل : 17 / 517 ، الباب 6 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 1 .