نصيبَ من يتقرّبون به ، فلبني العمّ نصيب أبيهم ، وكذا لبني العمّة ، ( 1 ) ولبني الخال
نصيبُ أبيهم ، وكذا لبني الخالة ، فلو خلّف أولادَ العمومة المتفرّقين وأولادَ
الخؤولة المتفرّقين ، فلأولاد الخؤولة الثلثُ ، سدسُهُ لأولاد الخال والخالة
بالسّويّة ، ولو كانوا أولادَ خالين فالثلث ، لكلٍّ منهم نصيبُ أبيه ، وكذا لو كانوا
لأكثر ، والباقي من الثلث لأولاد الخؤولة من الأبوين وسقط أولاد الخؤولة
من الأب .
ولو عدم أولاد الخؤولة من الأبوين ، قام مقامَهُمْ أولادُ الخؤولة من الأب ،
ولأولاد العمومة الثلثان ، سدسُهُ لأولاد العمّ أو العمّة من قِبَل الأُمّ بالسّويّة ، ولو
كانوا أولادَ عمّين فما زاد ، فلهم الثلث ، لكلٍّ منهم نصيبُ من يتقرّب به ، والباقي
لأولاد العمومة من الأبوين ، وسقط أولاد العمومة من الأب .
ولو عدم المتقرّب بالأبوين ، قام المتقرّب بالأب مقامَهم كهيئتهم .
ولو كان هناك زوجٌ أو زوجةٌ أخذ نصيبَهُ الأعلى ، وأخذ أولادُ الخؤولة
الثلثَ موفّراً ، وكان النقص داخلاً على أولاد العمومة كآبائهم .
6319 . الخامس عشر : لو اجتمع للوارث سببان ، ورث بهما إن لم يكن أحدهما
مانعاً للآخر ، كابن عمٍّ لأب هو ابن خال لأُمٍّ ، أو ابن عمٍّ هو زوج ، أو بنت عمّة ( 2 )
هي زوجة ، أو عمّ لأب هو خال لأُمٍّ .
ولو منع أحدهما الآخر ، ورث من جهة المانع ، كابن عمٍّ هو أخٌ ، فإنّه يرث
من جهة الأُخوّة خاصّةً .
هامش
1 . سقط من نسخة « ب » من قوله : « وكذا لبني العمّة » إلى قوله : « وكذا لبني الخالة » .
2 . في الشرائع « بنت عمٍّ » ولإيضاح حال الأمثلة لاحظ المسالك : 13 / 172 .