أوّلها : ولاء العتق ، ويرث مع فقد كلّ الأنساب .
الثاني : ولاء تضمّن الجريرة ، ويرث مع فقد كلّ الأنساب والمُعْتِقِ . ولا
يرث مع وجود المُعْتِقِ .
الثالث : ولاء الإمامة ، ويرث مع فقد كلّ الأنساب ومع فقد المُعْتِقِ وفقد
ضامن الجريرة ، ولا يرث مع وجود أحد من الأنساب ، ولا مع وجود المُعْتِقِ ،
ولا مع ضامن الجريرة ، وهل يرث مع الزوجين ؟ فيه خلاف . ( 1 )
المطلب الثاني : في ميراث الأزواج
وفيه ثمانية مباحث :
6320 . الأوّل : للزوج الربعُ مع الولد ، ذكراً كان أو أُنثى ، فلو خلّفت زوجَها
وابنتَها فللزوج الربعُ وللبنت النصفُ والباقي ردّ على البنت خاصّةً ، ولو كان
معهما أحدُ الأبوين فله السّدس ، وللزوج الربعُ ، وللبنت النصف ، والباقي يردّ
على البنت وأحد الأبوين أرباعاً ، ولا شئ للزوج من الردّ ، وكذا البحث لو كان
بدل الولد ولد الولد وإن نزل .
ولو لم يكن هناك ولدٌ ولا ولدُ ولد وإن نزل ، فللزّوج النصفُ ، والباقي
لغيره من الورّاث على ما تقدّم تفصيلُهُ .
هامش
1 . لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : 9 / 57 - 62 .