مع عدمهم ، ثابتٌ للواحدة ولما زاد عليها ، فلو خلّف أربع زوجات وولد ،
فللزوجات الأربع الثمنُ بينهنّ بالسّويّة ، والباقي للولد .
ولو خلّف الأربع وأحدَ الأبوين خاصّةً ، فللأربع الربعُ بينهنّ بالسّويّة ،
والباقي لأحد الأبوين ، وكذا لو انضمّ إليهنّ غير من ذكرناه في التقديرين من
الأولاد والقرابات .
6324 . الخامس : الزوجة إنّما ترث ما دامت في حبالته سواء دخل بها أو لم
يدخل ، وكذا الزّوج . ولو طُلّقت رجعيّاً توارثا في العدّة ، وإن مات أحدهما بعد
العدّة ، فلا ميراث للآخر منه .
ولو طُلّقت بائناً كالمختلعة والمباراة مع عدم الرجوع في البذل في العدّة ،
وكاليائسة والصبيّة ، وغير المدخول بها ، فلا توارث بينهما ، لا ترث المرأة الرّجل
ولا الرّجل المرأة ، سواء وقع الموت في العدّة أو بعدها ، هذا في حقّ الصحيح .
أمّا المريض فإن تزوّج في حال مرض الموت ، لم ترثه الزوجة إلاّ أن
يدخل بها ، ولو مات قبل الدخول فلا مهر لها ولا ميراث .
ولو طلّق المريض رجعيّاً توارثا في العدّة ، ولو خرجت العدّة ورثته هي ما
بينها وبين سنة من حين الطلاق بشرط أن لا تتزوّج بغيره ، ولا يبرأ من مرضه مدّة
السّنة ، سواء تزوّج بها في الصحّة مطلقاً أو المرض مع الدخول .
ولو طلّق بائناً لم يرث هو لو ماتت في العدّة وبعدها ، وترثه هي إلى
سنة بالشرطين .
6325 . السّادس : لو طلّق الرجلُ إحدى الأربع وتزوّج أُخرى ، ثمّ اشتبهت
تحرير الأحكام — صفحة 40
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٠