وتوارثا ، وإن مات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد ، سواء بلغ الآخر قبل موته
وأجاز أو بعد موته ، أو لم يبلغ .
ولو بلغ أحدهما رشيداً وأجاز ثمّ مات ، وبلغ الآخر بعد موته ، فإن لم
يرض فلا ميراث له ، وبطل العقد ، وإن ( 1 ) أجاز أُحلف أنّه لم يرض للرغبة في
الميراث ، فإن حلف أخذ نصيبه ، وإن نكل فلا ميراث له ، وهل يسقط غير
الميراث من توابع الزوجية كالعدّة والمهر ؟ فيه نظر .
المطلب الثالث : في الميراث بالولاء بالعتق
وفيه ستّة وعشرون بحثاً :
6328 . الأوّل : العتق قسمان :
واجب إمّا بأصل الشرع ، كمن ملك من ينعتق عليه من الأقارب والرضاع ،
وإمّا بفعل المكلّف ، كما في النذر واليمين والعهد والكفّارات ، وكمن
مَثَلَ بعبده . ( 2 )
وندبٌ وهو ما تبرّع المكلّف بعتقه من غير سبب موجب للعتق .
فالأوّل لا يثبت به ميراث ، والثاني قسمان : أحدهما ما يتبرّأ ( 3 ) المعتِق من
هامش
1 . في « أ » : فإن .
2 . في المصباح المنير : 2 / 260 : مثلت بالقتيل مَثْلاً من بابي قتل وضرب : إذا جدعتَه ، وظهرت
آثارُ فعلك عليه تنكيلاً ، والتشديد مبالغة .
3 . في « ب » : ما يبرأ .