لم يحكم بكفره ، ولا تبين منه امرأتُهُ ، ويُغسّل لو مات ، ويُصَلّى عليه ( 1 ) ، فإذا زال
الإكراه عنه ، فالوجهُ عدمُ تكليفه بإظهار إسلامه .
ولو أظهر الكفرَ بعد زوال الإكراه عنه ، فالوجهُ أنّه يُحْكم بكفره حين
زوال الإكراه .
6936 . الثّاني والعشرون : لو وجب على المسلم حدٌّ ، ثمّ ارتدّ ، ثمّ أسلم ، لم
يسقط عنه الحدُّ ، وكذا جميع الحقوق والجنايات تثبت عليه ، سواء لَحِقَ بدار
الكفر أو لا ، وسواء أسلم أو لا .
6937 . الثّالث والعشرون : من سبّ الله تعالى كَفَرَ ، وكذا من استهزأ بالله تعالى ،
أو بآياته ، أو برسله ، أو كُتُبه ، سواء فعل ذلك على سبيل الجدّ أو الهزل ، وكذا من
سبّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو أحد الأئمّة ( عليهم السلام ) ، وجاز لسامعه قتلُهُ ما لم يخف الضّرر على
نفسه أو ماله أو بعض المؤمنين .
6938 . الرّابع والعشرون : من ادّعى النبوّةَ ، وجب قتلُهُ ، وكذا مَنْ صَدَّقَ
مَنْ ادّعاها ، وكذا مَنْ قال : لا أدري محمّد بن عبد الله صادقٌ أو لا ، وكان على
ظاهر الإسلام .
6939 . الخامس والعشرون : السّحر عقد ورقى وكلامٌ يتكلّم به ، أو يعمل
شيئاً يؤثّر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة [ له ] ، وقد يحصل به
القتلُ ، والمرضُ ، والتفريقُ بين الرّجل والمرأة ، وبغضُ أحدهما لصاحبه ، ومحبّة
أحد الشخصين للآخر .
هامش
1 . ناظر إلى ردّ فتوى محمد بن الحسن الشيباني حيث قال : هو كافرٌ في الظاهر تبين منه امرأته
ولا يغسّل ولا يصلّى عليه . لاحظ المغني لابن قدامة : 10 / 105 .