ولايته عن تزويج أمته نظرٌ ، أقربُهُ عدمُ السّقوط ، فله أن يزوّجها ، وإن كانت
مسلمةً على إشكال .
وإذا دخل بزوجته المسلمة بعد أن تزوّجها مرتدّاً ، فإن كانت عالمةً
بالتحريم ، فلا مهر لها ، وإلاّ ثبت لها المهرُ ، وفرِّق بينهما .
6927 . الثالث عشر : لو تاب المرتدّ ، فقتله مَنْ يعتقد بقاءه على الرّدّة ، قال
الشيخ : يثبت القود ، لوجود المقتضي وهو قتل المسلم ظلماً ( 1 ) وفيه إشكالٌ من
حيث عدم القصد إلى قتل المسلم .
6928 . الرّابع عشر : إذا نقض الذّمي العهدَ ، ولحق بدار الحرب ، فأموالُهُ
باقيةٌ على الأمان ، فإن قُتِلَ أو مات ورثه الكافر الذّمّي والحربيّ ، فإن كان الوارث
ذميّاً فمالُهُ باق على الأمان ، وإن كان حربيّاً زال الأمانُ عنه .
وأولادُهُ الصّغارُ باقون على الذّمّة ، فإذا بلغوا خُيِّروا بين عقد الجزية لهم ،
وبين الانصراف إلى مأمنهم ، ثمّ يصيرون حَرْباً . ( 2 )
6929 . الخامس عشر : كلمةُ الإسلام [ أن يقول : ] أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ
محمّداً رسولُ الله ، ولا تجب زيادةُ « أبرأُ ( 3 ) من كلِّ دين غير الإسلام » لأنّه تأكيدٌ .
ولو كان مقرّاً بالله سبحانه وبالنبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، لكن اعتقد عدمَ عموم نبوّته ، أو
أنّه لم يُوجَدْ بعدُ ، بيَّنَ له وأرشد إلى أن يظهر له الحقّ .
6930 . السّادس عشر : لو ارتدّ المجنونُ لم يكن لارتداده حكمٌ ، بل هو
باق على إسلامه ، فلو قتله مسلمٌ ضمنه .
هامش
1 . المبسوط : 8 / 72 ; الخلاف : 5 / 503 ، المسألة 3 من كتاب قتال أهل الرّدّة .
2 . في أكثر النسخ : « حربيّاً » وفي لسان العرب : 3 / 100 « ذهب بعضهم إلى انّه [ يعني لفظة حَرْب ]
جمع حارِب أو مُحارِب ، على حذف الزائد » .
3 . في « ب » : إبراء .